وضعا وتكليفا تأثير الاستيلاد، وكون ذلك بمنزلة اتلاف المبيع المقتضي للانتقال [إلى] (1) البدل بعد انحلال العقد، فالعمدة تحقيق المبنى، ولعل الأمر بالتأمل إشارة إلى فساد المبنى الثاني كما تقدم (2) منه مرارا.
فالحق جواز استردادها عينا، بل لو قلنا بأن الخيار حق استرداد المبيع لا حق حل العقد لصح الاسترداد، إذ ليس المراد استرداده خارجا، بل استرداده ملكا - أي حق رد الربط الملكي -، ومقتضى بقاء الخيار حتى بعد تلف العين جواز رد المبيع بماليته، وهو معنى الانتقال إلى البدل كما أوضحناه في مبحث الملزمات من (3) المعاطاة.
فما عن المصنف (قدس سره) هنا بأن الفسخ متعلق بالعقد وأن وجوب الرد من الأحكام مبني على الفرق بين المسلكين مع أنه لا فرق بينهما، نعم حيث إن الصحيح هو اختصاص المنع بالنقل من المالك دون مطلق الانتقال فاستردادها عينا لا مانع منه، إذ لا تلف حتى ينتقل إلى القيمة بأحد الوجهين.
المورد الخامس: إذا علقت بعد شرط أداء مال الضمان منها - قوله (قدس سره): (فيتعلق به حق المضمون له... الخ) (4).
لا يخفى عليك أن اشتراط أداء المضمون به بمال معين إما أن يقتضي تعلق حق شرعي بالمال الخاص زيادة على ما يملكه المضمون له في ذمة الضامن، وإما أن يقتضي مجرد التكليف بالوفاء بتفريغ ذمته بدفع المال الخاص، وإما أن لا يقتضي الشرط حقا ولا حكما تكليفيا، بل يقتضي انقلاب العقد اللازم جائزا، فله فسخ عقد الضمان ورجوع المضمون له إلى المضمون عنه.
فإن قلنا بالأول كان هناك حقان، حق المشترط له وحق الاستيلاد، فيأتي حديث