سبق حق الشرط وتقديمه بمجرده على حق الاستيلاد، وكلا الأمرين محل الاشكال.
وإن قلنا بالثاني فلا ينتج إلا حرمة الاستيلاد، وهي غير مانعة عن ترتب حكمه عليه بعد تحققه، وإن قلنا بالثالث فالأمر أوضح.
نعم رجوع المضمون له إلى المضمون عنه بفسخ عقد الضمان خلاف المشهور، إلا أنه لا مانع منه عقلا ونقلا، لكفاية اطلاقات الأدلة، ولا موجب للالتزام بأن عقد الضمان لا يدخله الخيار، فتدبر.
المورد السادس: إذا علقت بعد نذر جعلها صدقة - قوله (قدس سره): (ما إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة... الخ) (1).
توضيح المقام: أن النذر إما مطلق أو معلق على أمر، وعلى أي تقدير إما بنحو نذر النتيجة أو بنحو نذر الفعل، فإن كان بنحو نذر النتيجة وكان مطلقا وقلنا بصحة النذر من الجهتين، فالمنذور خارج عن ملك الناذر فعلا، فلا يترتب على استيلاد الأمة أثر أصلا، فيخرج عن محل الكلام.
وإن كان بنحو نذر النتيجة وكان معلقا فاستولدها الناذر قبل حصول المعلق عليه، فهو محل الكلام بناء على أن لا يكون اعتباره بنحو الشرط المتأخر، وإلا لكان استيلادا في ملك الغير، ولا أثر له أيضا كالفرض السابق.
وحينئذ فحيث أن اعتبار الشرطية بنحو الشرط المقارن أو المتقدم فلا ملك قبل حصول المعلق عليه، والاستيلاد واقع في ملك المستولد لها لا في ملك غيره، فعلة تأثير الاستيلاد أثره تامة، وعلة صيرورتها صدقة غير تامة، فلا يعقل أن يمنع المقتضي فقط عن تأثير الاستيلاد المقرون بجميع شرائطه، وليس اطلاق (2) دليل النذر لما إذا توسط بينه وبين شرطه الاستيلاد، ولا اطلاق دليل الاستيلاد لما إذا سبقه نذر ولحقه شرطه منافاة لما ذكر، لأن مقتضاه عدم اعتبار مانعية كل من الأمرين