أحدهما من حيث التعليق على الوجود، والآخر من حيث تعليق ثمن المعلوم، فإنه مع وجود المجهول يقع الثمن بإزائهما معا، ومع عدمه يقع بإزاء المعلوم فقط، ولا يقاس ما نحن فيه ببيع الآبق مع الضميمة، فإن مجهول الحصول يمكن أن يقع مقدار من الثمن بإزائه دائما سواء قدر عليه أو لا، وقد مر بعض الكلام فيه في (1) محله، فتدبر.
ثم إن السكرجة أو الأسكرجة الواقعة في موثقة سماعة معرب سكره وسكوره، وهي بالفارسية وعاء متخذ من الطين يحلب فيه اللبن.
- قوله (قدس سره): (اللتين قد عرفت حالهما فتأمل... الخ) (2).
الاشكال فيهما بملاحظة عدم تعين شئ من سمك أو كف من سمك، وليس مثله في رواية معاوية بن عمار (3) فلا تسقط الروايتان عن القرينية، وأما عدم تعين القصب الذي هو في الآجام فغير ضائر، إذ يكفي فيه المشاهدة ما دام على حاله، ولعله لذا أمر بالتأمل.
- قوله (قدس سره): (وأما التابع العرفي فالمجهول منه... الخ) (4).
التابع العرفي له حالات ثلاثة:
إحداها: كونه باقيا على طبعه من دون ملاحظته في مرحلة العقد، وحكمه ما ذكره أخيرا وقدمناه (5) من أنه لا يعتبر الالتفات إليه فضلا عن العلم به.
ثانيهما: ما إذا لوحظ في مرحلة العقد بنحو الجزئية وكونه في عرض المتبوع فحكمه حكم متبوعه، لا بد من العلم به، لأنه مبيع لا أنه لازم المبيع، وحيث إنه يملك بالبيع لا أنه يملك بتبع المملوك بالبيع، فيعتبر فيه ما يعتبر في البيع.