الشرط الأول: أن يكون متمولا - قوله (قدس سره): (واعترضه غير واحد لوجوب رد المثل... الخ) (1).
إن كان عدم الضمان لأجل عدم التمكن من أدائه بجميع وجوهه صح الاعتراض، لإمكان أدائه بأداء مماثله في الطبيعة النوعية، وإن كان عدم الضمان لأن التضمين تخسير ولا خسارة للتالف، إذ الأغراض النوعية في ذوات الأموال متعلقة بحيثية ماليتها، فلا خسارة ولا تدارك لما لا مالية له، فلا يصح الاعتراض، إذ أداء العين بأداء مماثلها في الصورة أمر، والتضمين والتغريم والتخسير أمر آخر، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (والأولى إن ما تحقق فيه أنه ليس بمال... الخ) (2).
لا يخفى عليك ما يتوجه على كل من الشقوق.
أما على الأول: فلما مر مرارا (3) أن النسبة بين المالية والملكية عموم من وجه، فعدم المالية لا يستدعي عدم الملكية، حتى يستدل بقوله (عليه السلام) (لا بيع إلا في ملك) (4)، بل لا بد من الاستدلال له بأن البيع لغة وعرفا " مبادلة مال بمال "، فلا يتحقق البيع عرفا إذا لم يكن أحد طرفيه مالا - كما استدل به في صدر المبحث -.
نعم لو كان المال أعم مطلقا من الملك لصح الاستدلال، إذ ما لم يكن مالا لم يكن