ممن له التقبيل فهو يملك منافعها أو الانتفاع بها، ولا يجوز للغير مزاحمته، لأنه يملك منافعها على الأول، كما لا يجوز على الثاني لأن جواز الانتفاع بملك المسلمين يتوقف على إذن ولي الأمر، والمفروض حصول الإذن لمن بيده دون غيره.
وأما الثاني فلا موجب ولا دليل على ثبوته، إذ غاية ما يقتضيه تقبل الأرض ممن له ذلك ملك منافع الأرض، كما في باب الإجارة، وملك المنافع لا يستدعي إلا وجوب تسليم العين مقدمة لاستيفاء المنافع فقط، لا إحداث حق في العين، بحيث يقبل النقل والانتقال، وكون التقبيل بنفسه مقتضيا لذلك شرعا لا دليل عليه، فما في جملة من الكلمات، كما في المتن (1) من ثبوت حق الأولوية والاختصاص بالأرض بهذا المعنى الثاني بلا وجه، والمعنى الأول ليس صالحا للنقل والانتقال ليحمل عليه اشتراء حق الأرض الوارد في الأخبار.
المقام السادس: في أن التصرف في الأرض الخراجية هل يحتاج إلى إذن ممن له الإذن أم لا؟
ومن البين بعد فرض أنها ملك المسلمين فالقاعدة الأولية تقتضي حرمة التصرف بأي وجه كان إلا بإذن المالك أو إذن من يلي أمره، وهل هناك إذن عمومي من ولي الأمر، بحيث لا يتوقف التصرف على إذن خصوصي من الإمام (عليه السلام) أو من نائبه العام أو الجائر مثلا؟
وربما يتوهم الإذن في المقام من وجهين:
أحدهما: الإذن العام في إحياء الموات فيما عرض للمحياة حال الفتح موتان.
وفيه: أن ما تقدم من زوال الملك بالموتان - حتى يكون الاحياء المأذون فيه سببا للملك أو الحق - إنما هو فيما إذا كانت المحياة مملوكة بالاحياء من السابق، وأما إذا كان بسبب آخر فلا، ومن البين أن الأرض الخراجية ملكها المسلمون بالاغتنام دون الاحياء، مع أن المتيقن في تلك المسألة زوال ملك المحيي أو حقه بامتناعه عن