مفقود.
وأما إذا كان المجهول مأخوذا بنحو الاشتراط بمعنى الالتزام في ضمن الالتزام فنقول: الالتزام البيعي تارة بمنزلة الظرف للالتزام الشرطي، بحيث يكون الالتزام الشرطي أجنبيا عنه، وإنما أخذ في الالتزام البيعي لمجرد أن الشرط الابتدائي غير نافذ، فمثل هذا الشرط حيث إنه أجنبي عن الالتزام البيعي فلا يكون جهالة الملتزم به وغرريته موجبا لغررية البيع ولا لجهالة المبيع، وإنما يدور صحة الشرط وفساده في نفسه مدار اعتبار العلم والوثوق في نفس الشرط كاعتباره في البيع، فإذا فرض الالتزام بالمجهول لزيد في ضمن الالتزام البيعي لعمرو لم يكن مانع من نفوذ الشرط من ناحية لزوم الغرر في البيع حتى لا ينفذ البيع وشرطه، لكنه أجنبي عما نحن فيه.
وأخرى يكون الالتزام البيعي مرتبطا بالالتزام الشرطي، بحيث يكون مالية المبيع بالعرض متفاوتة بوجود الشرط وعدمه، وحينئذ وإن لم يمكن سراية جهالة الملتزم إلى المبيع لكنه يوجب غررية الاقدام المعاملي البيعي، فإن غررية الاقدام المعاملي لا تدور مدار جهالة العوضين حصولا ووصفا، بل يمكن أن يكون من ناحية تفاوت مالية المبيع بالعرض من ناحية الشرط.
وأما إذا كان المجهول مأخوذا بنحو القيدية للمبيع فمجمل القول فيه: أن التقييد تارة يتعلق بما هو من شؤون المبيع وأوصافه، فالتقييد - كما مر (1) مرارا - لا يعقل، فإن الواحد الشخصي لا يتضيق بالتوصيف، فإن الشئ لا يخرج عما هو عليه، نعم لا بد من ارجاع الشرط فيه إما إلى الالتزام والتعهد كما تقدم (2)، أو إلى التعليق وهو موجب لبطلان البيع.
وأخرى يتعلق بأمر أجنبي عن المبيع كما هو المفروض هنا، فيكون معنى تقييد المبيع به بيع المعلوم المنضم إلى المجهول - بما هو منضم - لا بذاته، فيستلزم تمليكه ملكية المجهول، حتى يتحقق تمليك المنضم بما هو منضم، وحينئذ تسري