وجوب الوفاء وعدم تقييده بالقدرة متنافيان، والتقييد أولى من التخصيص.
والجواب: أنه إنما يصح فيما إذا كان الاطلاق والعموم متنافيين، فيقدم العام لكون ظهوره وضعيا على المطلق، لكون ظهوره بمقدمات الحكمة، والعام والمطلق هنا متلائمان، إلا أن العلم بشرطية القدرة إما في العقد أو في وجوب الوفاء اقتضى تنافيهما بالعرض، ولا موجب لصرف القيد إلى المطلق تحفظا على الظهور العمومي الوضعي كما نبهنا عليه في محله.
- قوله (قدس سره): (ثم إن ظاهر معاقد الاجماعات كون القدرة شرطا... الخ) (1).
ينبغي التكلم في مقامات:
أحدها: في معقولية مانعية العجز ثبوتا، كمعقولية شرطية القدرة.
ثانيها: ما هو مقتضى الكلمات من الشرطية أو المانعية.
ثالثها: ما هو مقتضى الأدلة من الشرطية أو المانعية.
رابعها: في الثمرة المدعاة بين الشرطية والمانعية.
أما المقام الأول: فعن المصنف (قدس سره) عدم صدق المانع عليه، لأن المانع ما يلزم من وجوده العدم، والعجز أمر عدمي، لأنه ليس إلا عدم القدرة، ولذا تفصى عنه بعض الأجلة (رحمه الله) بأن العجز لازمه اليأس، وهو أمر وجودي، فالمانعية له باعتبار لازمه لا باعتبار نفسه.
والتحقيق: أن ما أفاده في المانعية من تقومها باستلزام الوجود للعدم غير موافق للبرهان، لأن استلزام الوجود للعدم إما باستلزام المقتضي لمقتضاه، أو باستلزام الشرط لمشروطه، أو باستلزام المعد للمعد له، والكل غير معقول.
وأما كون الوجودي مقتضيا للعدم فإن العدم لا يترشح من مقام ذات شئ، حيث لا تعين له في مرتبة الوجود، وإلا لانقلب ما حيثية ذاته طرد العدم إلى ما حيثية ذاته مقابل طرد العدم، ولا في مرتبة ماهية ذلك الموجود، وإلا لانقلب حيثية الثبوت إلى