بيع المجهول إذا ضم إليه معلوم - قوله (قدس سره): (وخص المنع جماعة بما إذا كان المجهول... الخ) (1).
تحقيق الحال بتوضيح المراد من الأصالة والاستقلال والتبعية فنقول:
المراد بالأصالة كون المجهول كالمعلوم واقعا موقع البيع وموردا للعقد - بما هو - كالصفقة الواحدة، والمراد بالتبعية ما لم يكن كذلك، وله أنحاء:
منها: كونه تابعا بواسطة الاشتراط الفقهي، أعني الالتزام في ضمن الالتزام البيعي، فيكون المجهول مملوكا حقيقة بالشرط لا بالبيع.
منها: كونه تابعا بواسطة الاشتراط الأصولي، أعني تقييد المبيع به، فيكون من قيود المبيع وتكون مملوكيته بتبع مملوكية ذات المقيد بالبيع لا مملوكا بالبيع ابتداء.
منها: كونه تابعا بملاحظة كونه جزء داخليا للمبيع ومقوما لوحدته كأجزاء الحيوان، فإنها مملوكة بعين مملوكية الحيوان، ومورد البيع المشروط بشرائط خاصة هو نفس الحيوان بما هو شئ واحد.
منها: كونه تابعا بملاحظة كونه من شؤونه عرفا، وإن كان أمرا خارجا عن نفس المبيع كمفتاح الدار وأشباهه مما هو غير مقوم للدار لكنه من لوازمه وشؤونه عرفا.
إذا عرفت المراد من الأصالة والتبعية فالكلام تارة في حكم هذه الأقسام بحسب القاعدة، وأخرى بملاحظة الأخبار الواردة:
أما الكلام فيها بحسب القاعدة فنقول: أما إذا كان المجهول كالمعلوم متأصلا في الموردية للبيع وإن لوحظا مجتمعين في عقد واحد، فحيث إن بيع المجهول باطل وضمه في العقد إلى المعلوم لا يرفع جهالته فالمقتضي للفساد موجود والمانع