للأحقية، فتدبر جيدا.
القسم الثاني: ما كانت عامرة بالأصالة - قوله (قدس سره): (الثاني ما إذا كانت عامرة بالأصالة... الخ) (1).
فكما أن الموات بالأصالة ما إذا كانت سبخة أو لا يستولي عليها الماء ونحوهما، كذلك العامرة بالأصالة ما إذا كانت بحيث يكثر عليها وقوع الأمطار أو يمد إليها البحر ونحوهما، فالأولى تملك بالاحياء، الثانية تملك بالحيازة.
والكلام في مقامين: - أحدهما: في كونها ملك الإمام (عليه السلام).
وثانيهما: في تملكها بالحيازة.
أما المقام الأول فنقول:
العامرة بما هي ليست مدلولا عليها في الأخبار بكونها ملكا له (عليه السلام) كما كانت الموات بعنوانها كذلك، بل لا بد من إدخالها تحت قوله (عليه السلام) (وكل أرض لا رب لها) (2) فإن إطلاقها يعم العامرة والميتة، فهي - بما هي لا رب لها - ملك الإمام (عليه السلام)، لا بما هي عامرة بالأصالة، بخلاف الموات بالأصالة فإنها بعنوانها له (عليه السلام)، فهي من بين سائر الأشياء التي لا رب لها لعدم حيازتها تختص به (عليه السلام).
وأما التي هلك مالكها فيدخل تحت عنوان كل أرض باد أهلها، ولا معارض للاطلاق المذكور إلا مرسلة حماد وفيها (وكل أرض ميتة لا رب لها) (3) فإن ظاهر الوصف هي الاحترازية، وبناء على ثبوت المفهوم لمثله، يدل بالمفهوم على أن الأرض العامرة التي لا رب لها ليست للإمام (عليه السلام).