- قوله (قدس سره): (إلا أن يقال بعدم انصراف... الخ) (1).
الموجب لعدم شمول الاطلاق له أن البيع مبطل للوقف، والظاهر من جعل النظارة على الوقف جعل القيم على الوقف مع حفظ عنوانه، لا جعل المزيل له ومن يتصدى ابطاله.
وفيه: أن البيع إذا كان حفظا للوقف بعنوان حفظ مالية العين الموقوفة بتبديلها فهو من أهم الأمور الملحوظة للواقف.
- قوله (قدس سره): (والظاهر سقوط نظارته عن بدل الوقف... الخ) (2).
لأنه على فرضه (رضي الله عنه) ليس بوقف، وليس له إلا النظارة على الوقف، وأما من يقول بأن البدل موقوف بانشاء الواقف في المرتبة الثانية فهو من النظارة على الوقف، لكن المبنى غير سديد، نعم بناء على أن البيع بعنوان حفظ المالية الموقوفة في بدلها، وأن البدل وقف بنفس البيع يمكن أن يقال بنظارته على البدل، لأن عنوانه بقاء ذلك الوقف، فليس نظارة الناظر على غير الوقف أو على غير ذلك الوقف.
- قوله (قدس سره): (ويحتمل بقائه لتعلق حقه... الخ) (3).
هذا وجه آخر لبقاء النظارة: وهو انتقال الحق المجعول له إلى البدل على حد انتقال الملك إليه، ونظيره انتقال حق الوصاية إلى البدل إذا أتلف الموصى به أحد، فإنه لا يكاد يشك في أن أمره بيد الوصي، لا أن حق وصايته يزول باتلاف الموصى به.
ويندفع: بالفرق بين المقامين، فإن حق الوصاية متعلق بالموصى به لا من حيث شخصية العين، بل من حيث إنه مال الموصي فيتعلق ببدله، فإن اعتبار ضمانه اعتبار بقائه بما هو مال، بخلاف حق النظارة فإنه حق في العين بما هي وقف لا بما هو مال،