للتملك بالحيازة بمجرد الأحقية هنا وفي المباحات غير وجيه، بل لا بد من إقامة دليل آخر على الملكية، كما ربما يدعي وجود رواية من طرقنا وهي (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له) (1).
هذا ويمكن أن يقال: إن كون الأرض عامرة بالمعنى المتقدم لا ينافي الاحياء بغرس الشجر وحفر البئر وأشباه ذلك، فتملكها بعنوان الاحياء، بل ورد في خصوص الغرس والحفر رواية وهي ما عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال (عليه السلام): (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد، أو أحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله (صلى الله عليه وآله)) (2) وظاهرها حيث جعلهما في قبال الاحياء أنهما يوجبان الملكية بنفسهما، أو من حيث صدق الاحياء أيضا، لا بمعناه المقابل له في الرواية، لكنه على أي حال غير التملك بالحيازة، إذ لا يعتبر فيها شئ من الغرس والحفر ونحوهما، بل يكفيه مجرد الاستيلاء عليه.
القسم الثالث: ما عرض عليها الحياة بعد الموت - قوله (قدس سره): (وببالي من المبسوط كلام يشعر بأنه... الخ) (3).
حكى في الجواهر (4) عن المبسوط ما لفظه (إذا حجر أرضا وباعها لم يصح بيعها، ومن الناس من يقول يصح وهو شاذ، فأما عندنا فلا يصح بيعه، لأنه لا يملك رقبة الأرض بالاحياء، وإنما يملك التصرف بشرط أن يؤدي إلى الإمام ما يلزمه عليها، وعند المخالف لا يجوز لأنه لا يملك بالتحجير قبل الاحياء فكيف يبيع ما لا يملك) (5) إنتهى.