العرصة وابتياع دار ينتفع بسكناها فلا يكاد يشك في أهميته بحسب نظر الواقف، وقد مر (1) أن الغرض حيث إنه عقدي فلا موجب لالغائه كسائر الأغراض الخارجية، والله تعالى أعلم.
- قوله (قدس سره): (ذكر بعض أن جواز البيع الوقف (2)... الخ).
التعرض لهذا الكلام مع عدم مناسبته لهذا المقام مقدمة لذكر وقف العنوان كالبستان فإنه المناسب للمقام.
- قوله (قدس سره): (بطلان الوقف بعد انعقاده صحيحا... الخ) (3).
لا يخفى عليك أن حقيقة الوقف إن كانت حبس العين لتسبيل ثمرتها فاللازم انتهاء أمد الحبس بانتفاء الثمرة، إذ الحبس لأجل التوصل إلى غاية لا يعقل بقائه بعد عدم امكان التوصل إلى الغاية، وإلا لم يكن الباقي حبسا لتسبيل الثمرة، بل وقف بمعنى حدوثا وبمعنى آخر بقاء، بل لو كان الوقف تمليكا لكان تمليكا للعين توصلا إلى ملك المنفعة، ولا يعقل بقاء هذا المعنى مع عدم المنفعة رأسا، ومثله لا يحتاج إلى دليل تعبدي ليقال بأنه لا دليل عليه، وليس من قبيل انقلاب الشئ عما هو عليه، بل من انتهاء أمد الصحيح، وليس من الوقف المنقطع ليقال بأنه خلف، حيث إن الكلام في أحكام الوقف المؤبد، لما مر من (4) أن بطلان الوقف في مرتبة لا يمنع عن بقائه في العين بما هو مال ولزوم حفظ ماليته في ضمن البدل، بل لو فرض زوال الوقف بالكلية لم يكن من الوقف المنقطع حيث لا توقيت فيه، كما أن زواله بتلف الموقوف طبعا المستلزم لزوال الوقف لا يوجب كونه من الوقف المنقطع.