للدفع، بتقريب: أن الحاجة إلى تتميم المؤونة بالبيع إذا كانت مجوزة للبيع مع امكان تداركه بما يتدارك حاجة سائر الفقراء، فالحاجة التي لا يرفعها إلا البيع أولى بأن تكون مجوزة، بخلاف ما أوردناه فإن كفاية الحاجة التي لا تنافي الوقف بالكلية لا تلازم كفاية الحاجة المنافية لبقاء الوقف رأسا، فضلا عن أولوية الثانية من الأولى.
الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة - قوله (قدس سره): (ويمكن أن يقال بعد التمسك بالجواز (1)... الخ).
تحقيق المقام: إما (2) أن يكون منافيا لمقتضى العقد ومدلوله، وإما أن يكون لاطلاقه، وإما أن يكون منافيا لحكمه الذي هو لازمه، وهو تارة لازم غير مفارق عنه، وأخرى يفارقه، والأول غير صحيح بل غير معقول أحيانا، والثاني صحيح، والثالث لا يصح إذا كان لازما غير مفارق ويصح إذا لم يكن كذلك، فنقول تطبيقا على المورد: إن الوقف إما بمعنى الحبس والقصر، وإما بمعنى التمليك المؤبد بطنا بعد بطن.
فإن كان الأول: فتارة يكون مرجع اشتراط البيع إلى السلطنة على ابطال الوقف بالبيع - كما التزم (قدس سره) به في صدر المبحث في معنى جواز بيع (3) الوقف - فحينئذ لا يكون الشرط شرط ما ينافي العقد، لأن ابطال الشئ يؤكد ثبوته، لا أنه ينافيه كشرط جواز الرجوع في الوقف، وشرط خيار فسخ المعاملة، بل الشرط مناف للزوم العقد الثابت له عند تجرده عن الشرط.
وأخرى شرط نفس البيع بعنوانه، وحيث إن الممنوعية عن التصرفات والمحبوسية عنها عين حقيقة الوقف فتكون الرخصة في بيع العين الموقوفة منافية لها في بدو النظر، وحينئذ يمكن أن يقال إن العين إذا كانت محبوسة بشخصها فلا محالة يكون جواز بيعها منافيا لها بذاتها، وأما إذا كانت محبوسة بشخصها عند اطلاقها وبماليتها عند الاشتراط فالشرط مناف لاطلاق الوقف لا لذاته، فالاشتراط