ثالثتها: ما إذا لوحظ بنحو الشرطية، وحيث إنه ليس مبيعا ولا قيدا للمبيع بل بنحو الالتزام، وهو في نفسه لا يعتبر العلم به، فالالتزام إنما هو بما لا يعتبر العلم به.
وقد أشار (قدس سره) إلى الشقوق الثلاثة في عبارته هنا، وقد استثنى اشتراطه عن الشرط المجهول في باب الشروط (1) أيضا.
- قوله (قدس سره): (إذ الكلام في مسألة الضميمة من حيث الغرر... الخ) (2).
فالتابع العرفي الغير المجعول جزء أو شرطا وإن لم يكن الجهل به موجبا لغررية المبيع، لفرض عدم أخذه فيه بوجه كما هو محل الكلام في ضم المجهول إلى المعلوم، لكنه ربما يستلزم سريان الغرر إلى البيع - نظرا إلى أهميته وبذل المال بإزاء المبيع بملاحظة لازمه المهم - فيكون البيع غرريا، وإن لم يؤخذ فيه هذا اللازم لا جزء ولا شرطا.
والجواب: أن الغرر المنفي في المعاملة هو الغرر الحاصل مما تعلق به الغرض العقدي المعاملي، ولو باعتبار الالتزام المأخوذ فيه قيدا للبيع دون المبيع، وأما الغرر الخارجي اللازم من غرض غير عقدي، بل كان داعيا إلى البيع فلا يضر تخلفه فضلا عن الجهل به، والتابع العرفي - الغير المأخوذ في البيع - كذلك كما هو واضح بالتأمل، ولعله لأجله قال (قدس سره) (فافهم).
مسألة الاندار للظروف - قوله (قدس سره): (ثم إن صور المسألة أن يوزن مظروف... الخ) (3).
توضيح المقام برسم أمور في المقام:
منها: أن بيع المظروف على أربعة أقسام:
أحدها: وزن المظروف وظرفه وبيع المجموع بثمن معين، وهي المسألة الآتية