الفرع الأول: لو اختلفا في التغيير - قوله (قدس سره): (الأول لو اختلفا في التغيير فادعاه المشتري... الخ) (1).
لا يخفى أن الغرض المهم من الأصول التي يتمسك بها هنا مجرد تشخيص المدعي والمنكر، وأما الحكم بالخيار للمشتري أو بعدمه له فإنما هو بموازين القضاء من البينة أو اليمين لا بمجرد الأصل، حتى يورد عليه كما عن شيخنا (2) الأستاذ بأن الخيار إنما يثبت لأجل الضرر، ولا يثبت هذا العنوان بالأصل.
نعم بعض الأصول يكون مجراه أثرا شرعيا فلا يحتاج إلى ترتب أثر آخر من الخيار ونحوه، حتى يكون الأصل موافقا للمشتري أو للبائع، وبعض الأصول ليس مجراه أثرا شرعيا فيحتاج في صحته إلى ترتب أثر شرعي عليه، حتى يكون موافقة قول المشتري أو البائع له موجبا لكونه منكرا والآخر مدعيا فإن كان الأثر المصحح هو الخيار أو عدمه جرى الاشكال في عدم ترتبه إلا بواسطة عنوان الضرر الذي لا يثبت بالأصل، وسيأتي (3) إن شاء الله تعالى توضيح الكلام فيه، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (يضعف الأول بأن يد المشتري... الخ) (4).
صور المسألة ثلاث:
إحداها: ما إذا كان الثمن بيد المشتري، واليد ظاهرة في سلطنة ذي اليد على التصرفات فيه وإن قطع بكونه ملك البائع، حيث لا منافاة بين كونه ملكا للبائع بمجرد العقد وكون المشتري مسلطا على التصرف فيه ولو بالفسخ، فلا صارف لظهور اليد في السلطنة المطلقة، فلا يحكم بكونه أمانة إلا بعد القطع بانقطاع سلطنته عنه إلا من حيث الحفظ والامساك، وحينئذ فلا مجال لأصالة عدم سبب للخيار بعد وجود الأمارة المعتبرة على السلطنة المطلقة، فتدبر.