- قوله (قدس سره): (قال في ايضاح النافع... الخ) (1).
لا يخفى أن بدو كلامه وما رتب عليه أولا وإن كان يوهم إرادة ما سيأتي (2)، من أن الغرض الأصلي من اعتبار القدرة على التسليم هو تمكن المشتري من تسلمه، بل مجرد حصوله في يده، وحينئذ فتسلم المبيع من مصالح المشتري، وتسلم الثمن من مصالح البائع، إلا أن نفي الشرطية لأصل صحة البيع - مع تفريع الصحة على علمه ورضاه بابتياع ما لا قدرة عليه - يدل على ما أفاده (رحمه الله) من كونه مخالفا في اشتراط صحة البيع بالقدرة.
ثم إن وجه عدم الاعتبار مع العلم والرضا تارة شرطية عنوان لا يجامع العلم والرضا كعنوان الخدعة، فإذا كان الغرر بمعنى الخدعة مانعا فهو لا يتحقق مع العلم والرضا، فينحصر في صورة الجهل مثلا، إلا أنه خلاف ظاهر كلامه، حيث نفى الشرطية لأصل صحة البيع، إلا أن الشرط أمر خاص لا يجامع العلم والرضا.
وأخرى جعل اعتبار القدرة من ناحية حق تسلم المبيع للمشتري، فإذا علم بعدم القدرة ومع ذلك أقدم راضيا به فلا حق له، بخلاف ما إذا لم يعلم ولم يرض بعدمه فإن العقد مقتض لحق التسلم ولا مانع منه، وحيث يستحيل انفكاك الحق مع تمامية العلة فلا بد من اعتبار القدرة، لئلا يلزم انفكاك المعلول عن علته التامة، وهذا البيان أنسب بجعله من مصالح المشتري الموجب لكون أمره بيده، وبتصريحه بأنه ليس شرطا في أصل صحة البيع، وما ذكرنا في وجه الاعتبار فهو من باب اللزوم العقلي لا الاشتراط الشرعي.
وعلى أي حال فإن أريد الشق الأول فالجواب ما أفاده المصنف (قدس سره) من عدم كون الغرر بمعنى الخديعة، بل بمعنى الخطر وقد مر الكلام فيه (3) سابقا.
وإن أريد الشق الثاني، ففيه أولا: أن حق التسلم ليس حقا اعتباريا مجعولا يسقط