رقبتها مرهونة ببعض ثمنها، وبيعها فكاك رقبتها بهذا المقدار، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (ولو كان الثمن مؤجلا لم يجز... الخ) (1).
فإن قوله (ولم يؤد ثمنها) وإن كان مطلقا من حيث كونه حالا ومؤجلا، إلا أن المتعارف من مثل هذا التعبير أن يكون من باب العدم المقابل للملكة، لا السلب المقابل للايجاب، فلا يقال " لم يؤد الثمن " إلا إذا كان الثمن أدائيا، والمؤجل ليس كذلك، إذ ليس للدائن استحقاق الأداء ولا المديون مستحقا عليه الأداء.
ومنه تعرف أنه لا فرق بين التعارض والتزاحم، إذ كما لا مزاحم لحق الاستيلاد حيث لا حق فعلي ولا سلطنة فعلية للدائن على المولى، كذلك لا معارض لدليل حرمة البيع إلا ما هو ظاهر في صورة حلول الدين، من دون حاجة إلى الاستدلال بامكان الابراء أو التبرع بالأداء كما في المقابيس (2)، فإنه مع فرض عدمهما جزما أيضا لا يجوز بيعها قبل الحلول، وأما قوله في المقابيس (لأن ذلك زمان الاستحقاق) (3) فمبني على التزاحم، حيث لا حق قبله للدائن بمطالبة الدين الموقوف أدائه على البيع، وأما على التعارض فلا يجدي إلا ما ذكرنا، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (وفي اشتراط مطالبة البائع... الخ) (4).
لا يخفى عليك أن مقتضى الاطلاق جواز البيع سواء كان هناك مطالبة من البائع أم لا، ولا يقاس بالفرع المتقدم، لأن غاية ما يقتضيه العدم والملكة أن يكون عدم أداء الثمن في ما إذا كان هناك أدائيا، وهذا لا يقتضي إلا الاستحقاق دون المطالبة، إلا أن يقال إن قوله (لم يؤد الثمن) فيما إذا كان الأداء مما لا بد منه، وهو لا يكون إلا عند المطالبة، هذا بناء على التعارض.
وأما على التزاحم فربما يتوهم: قصر جواز البيع على صورة المطالبة، فإنه يكون