من القيام بحقها يوجب البيع عليه، ومثله غير مشمول لدليل المنع.
المورد الثالث: بيعها على من تنعتق عليه - قوله (قدس سره): (منها بيعها على من تنعتق عليه... الخ) (1).
قد مر منا (2) الكلام فيه استطرادا، والوجه الأول المذكور في كلامه مختصر مما أفاده صاحب المقابيس (3) (رضي الله عنه)، ومحصله: أن المنع عن البيع إذا كان لغاية، فحصول تلك الغاية معجلا يستحيل أن يبقى معه المنع، وهنا كذلك، فإن المنع عن البيع لأن تبقى وتنعتق، ومع حصول الانعتاق فعلا لا يمكن بقاء المنع على حاله، وهو إنما يصح إذا كان الانعتاق غاية للمنع حقيقة بحيث يدور الحكم مداره، ولم يعلم ذلك.
والوجه الآخر: - وهو كونه عتقا في الحقيقة - أيضا مأخوذ مما أفاده في المقابيس بتقريب قد ذكرناه سابقا مع ما يرد عليه، فراجع (4).
وأما ما ذكره من ظهور أدلة المنع في عدم سلطنة المالك من حيث حقه المالكي، فلا ينافي مزاحمة حق آخر لحق الاستيلاد، فلا ينطبق على المورد، إذ ليس هنا لها حق آخر يزاحم حق الاستيلاد، فإن انعتاقها ليس حقا لها، حتى يكون بيعها ممن تنعتق عليه من باب مزاحمة حقها المعجل على حق الاستيلاد.
نعم بعد تسليم أن مقتضى البيع هو الانعتاق - دون الملك ثم الانعتاق - يمكن أن يقال: إن دليل المنع قاصر عن شمول البيع الذي أثره الانعتاق، بل يمكن دعوى عدم شمول الاطلاق لمثل الملكية الآنية الموقوف عليها الانعتاق كما مرت (5) الإشارة إليه.