الشرط الخامس: العلم بقدر المثمن - قوله (قدس سره): (والايراد على دلالة الصحيحة... الخ) (1).
أما الاجمال فلأجل أن قوله (عليه السلام) (وما كان من طعام سميت فيه كيلا... الخ) (2) يحتمل معنيين.
أحدهما: ما كان من طعام يقال إنه مكيل، والخطاب إلى الراوي بقوله سميت فيه كيلا - بما هو من أهل العرف والعادة - أي ما كان من طعام يسمى عندك بأنه مكيل - بما أنت من أهل العرف -.
ثانيهما: ما كان من طعام تذكر فيه كيلا خاصا - بما أنك مشتري له -.
فعلى الأول يكون دليلا للمسألة، وأن المكيل لا يصح بيعه مجازفة بل بالكيل.
وعلى الثاني يخرج عن محل البحث، فإن معناه أن اشتراء ما ذكر فيه كيل خاص وحد مخصوص لا بد فيه من تعيين ذلك بالكيل، لا اشتراء من من طعام بالمجازفة، أما أن أصل الكيل لازم - وليس يصح بيع الطعام المشاهد بلا كيل - فلا دلالة له عليه، والغرض وقوع اشتراء من من الطعام على المشاهد بعنوان أنه من من الطعام، لا اشتراء من من الطعام كليا ثم الوفاء بالطعام المشاهد بعنوان أنه من، فإنه ليس من شراء المكيل بلا كيل، بل من أداء الدين ولو بأقل منه وفاء مع الرضا به، ولا يخفى أن