- قوله (قدس سره): (فإن الشرط في العقود الناقلة... الخ) (1).
ويندفع بأن امكان الانتفاع معتبر في حقيقة الوقف لا من شرائطه التعبدية، ليقال إن شرائط تأثير العقد الناقل لا يعتبر إلا حال وجوده وترقب نفوذه.
ومنه تعرف ما في قوله الآتي (أن جواز البيع لا يوجب الحكم... الخ) (2) فإن المنع من البيع إذا كان من أحكام الوقف فتبدله لا يوجب انتفاء الحقيقة، وأما إذا كان مقوما لحقيقته ولو من حيث إن حقيقة الحبس قصر العين ملكا وقصر العين ضد لجريانها في التقليبات والتقلبات، فلا محالة ينتفي القصر المزبور بطريان ضده، وقد تقدم الكلام في كل ذلك مفصلا فراجع (3).
- قوله (قدس سره): (فإنه قد يخرج المبيع عن المالية... الخ) (4).
لا يخفى أن المالية لا تعتبر في الملكية حدوثا وبقاء، لإمكان حيازة حبة من الحنطة فيملكها مع أنها لا تكون مالا، بل يعتبر في التبديل البيعي فإنه مبادلة مال بمال، بخلاف صيرورة العين محبوسة إلى الآخر، فإنه لغو لو لم تكن لها منفعة من دون اختصاص بايجاد الوقف واحداثه، فالباقي في البيع هي الملكية التي لا تلازم المالية، وهنا المحبوسية التي تلازم كونها مما ينتفع بها لتكون صدقة جارية لواقفها.
- قوله (قدس سره): (أنه لا وجه للبطلان بانعدام العنوان... الخ) (5).
توضيح المقام: أن الملكية حيث إنها اعتبارية كما يتعلق بالأعيان كذلك بالعنوان مالكا ومملوكا، كطبيعي الفقير والسيد وكطبيعي من من الحنطة في الذمة، والفرق بين الاعتبارات الوضعية والأحكام التكليفية أن الثانية لا يعقل تعلقها إلا بالعنوان الفاني