الشرط الثالث القدرة على التسليم - قوله (قدس سره): (أما كون ما نحن فيه غررا فهو الظاهر... الخ) (1).
أقول: ما ذكره أهل اللغة في تفسير الغرر راجع إلى الغفلة والخديعة والخطر، وعمل ما لا يؤمن معه من الضرر، وما كان على غير عهدة وثقة، وما له ظاهر محبوب وباطن مكروه.
والمظنون قويا أن هذه التفاسير ليست كلها بيانا لمعناه الحقيقي، بل بعضها بيان مفهومه وبعضها الآخر بيان لازمه الدائمي، وبعضها بيان لازمه الغالبي، وبعضها بيان لمورده، والظاهر كما يساعده موارد استعمالاته ما يقرب من الخديعة، ولازمها الدائمي هو الغفلة، ولازمها غالبا هو الخطر والوقوع في الضرر، والمنخدع لا يكون على عهدة وثقة وإلا لما كان منخدعا، كما أن مورد الخدعة ما كان له ظاهر محبوب وباطن مكروه.
ومنه تعرف أن معناه ليس هو الخطر، حتى تكون المعاملة الخطرية منهيا عنها، وغاية ما يمكن أن يقال في جعل المعاملة الخطرية غررية - وتوجيه النهي إليها بعنوان الغررية - هو أن المعاملة إذا كانت خطرية - من حيث عدم الوثوق بتسلم البدل - فصدورها من العاقل بمنزلة صدورها من الغافل المغرور، فاقدامه على مثل