جيدا.
وأما على ما هو التحقيق في الكلي في المعين فالأمر في الفرق أوضح، إذ للبائع تمليك الكلي المضاف، ولا يعقل استثناء الكلي المضاف، إذ ليس المراد من الاستثناء تملك الكلي المضاف من المشتري بعد تمليك شخص الصبرة إياه، بل استثناء الكلي راجع إلى ابقاء بعض ما يملكه، ولا يملك إلا الأشخاص، فلا بد من رفع اليد عن الظهور في الكلية بهذا المعنى الموجود في بيع الصاع من الصبرة، فتدبره فإنه حقيق به.
- قوله (قدس سره): (وفيه مع أن ايجاب القبض متحقق... الخ) (1).
المظنون قويا أن المراد من عبارة صاحب الجواهر (2) (رحمه الله) اعتبار القبض في استقرار البيع على البائع، بحيث لا ينفسخ عليه ليكون تلفه منه، فالايجاب بمعنى الثبوت والاستقرار، وهو عطف على اللزوم لا على الاعتبار، ومرجع الضمير في ايجابه ولزومه شئ واحد، وهو البيع، لا أن مرجع الضمير في لزومه هو البيع، وفي ايجابه هو القبض ليرد عليه ما أورده المصنف (قدس سره).
وغرضه (رحمه الله) إبداء الفرق بين المسألتين من حيث الحكم، لا من حيث الظهور كما وجهناه، ومحصله أن استقرار الملك الفعلي حيث إنه منوط بالقبض في البيع، فالتالف ما لم يستقر عليه ملك المشتري، وحيث إنه يملك كلي الصاع بالعقد، وله مصداق قابل للانطباق عليه، فيجب تطبيقه عليه وفاء بالعقد، بخلاف ملك البائع للصاع المستثنى من الصبرة فإنه ليس فيه مثل هذه الكبرى، ليقال بأن ملكه الفعلي غير مستقر، فلا يحسب التالف عليه، بل الصاع الباقي هو الصاع المملوك له قبل بيع الصبرة بملك فعلي مستقر.
والجواب عنه: ما قدمناه (3) سابقا من الفرق بين أثر القبض وأثر التعيين، فمع عدم