احتكار الطعام - قوله (قدس سره): (وقد اختلف في حرمته... الخ) (1).
الظاهر من الكلمات أن الموضوع المحكوم بالحرمة عند جماعة هو المحكوم بالكراهة عند آخرين، والمحكوم بالحرمة هو حبس الطعام مع حاجة الناس وعدم الباذل، فهو المحكوم بالكراهة عند من يقول بكراهة الاحتكار، والظاهر من عبارة المصنف (قدس سره) - عند اختيار التحريم حيث قيده بعدم وجود الباذل - أن القول بالتحريم المنقول سابقا مطلق من حيث وجود الباذل وعدمه.
كما أنه يظهر منه (رحمه الله) فيما بعد أن الاحتكار مع وجود الباذل مكروه، وهو أيضا مخالف لظاهر الكلمات، بل لظاهر الروايات، فإن بعض الروايات وإن كان مفاده النهي عن الاحتكار من دون تقييد إلا أن ظاهر غيرها أن الاحتكار المنهي عنه تحريما أو كراهة متقيد بعدم الباذل، فهي مبينة لموضوع الاحتكار الذي له حكم، لا مقيد للاطلاق، حتى يقال لا موجب لحمل المطلق على المقيد في المندوبات والمكروهات، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (وهو الأقوى بشرط عدم الباذل لصحيحة... الخ) (2).
يمكن المناقشة في جميع ما أورده (قدس سره) لاثبات التحريم:
فإن جملة منها في مقام بيان موضوع الاحتكار المحكوم بالحرمة والكراهة، لا في