حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٣ - الصفحة ١٦٠
كان للمخصص عموم يتمسك به في المورد المشكوك، وإلا فيستصحب حكم المخصص ولا يرجع فيه إلى عموم أدلة نفوذ العقد والبيع، بناء على مسلكه (قدس سره) من وحدة الحكم واستمراره لكل فرد من أفراد العقد والبيع، ومع خروج أحد الأفراد والشك في خروجه في زمان أو دائما ليس الشك في خروج فرد آخر ليتمسك في نفيه بأصالة العموم، مع - ما عرفت مرارا من المناقشة في أصل المبنى - أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، إذ البيع قبل عروض العارض المشكوك الحال فرد مقدر الوجود، والبيع بعد العروض فرد مقدر آخر، وليس كالعقد الخارجي الخياري الواقع (1) فيه الغبن فإنه شخص عقد محكوم بالخيار في زمان، ومع الشك في بقائه على خياريته ليس الشك في عقد آخر بل في عين ذلك العقد الخاص فلا يقاس ما نحن فيه بمثله.
وعليه فالتحقيق: الرجوع في مثله مع اهمال دليل المخصص إلى عمومات أدلة نفوذ البيع، بل لو فرض عدم العموم لم يكن مجال للاستصحاب، لأن الفرد المشكوك الحال ليس له حكم متيقن في السابق، بل يرجع إلى أصالة عدم تأثير العقد.
وأما توهم حكومة أصالة عدم رافعية العارض للمنع من البيع على أصالة المنع منه، لأن الشك في بقاء المنع مسبب عن الشك في كون العارض رافعا شرعا للمنع.
فمندفع: بأنه ليس في الواقع هناك حكمان مجعولان، أحدهما رافعية العارض، والآخر جواز البيع، حتى يكون الأصل في أحدهما حاكما على الآخر، بل المجعول في الواقع إما المنع من بيع الوقف مطلقا حتى مع هذا العارض، أو مقيدا بعدمه، والرافعية وعدمها منتزعان من اطلاق ذلك الحكم الوحداني وتقييده، فليس هناك حكمان يترتب أحدهما على الآخر شرعا حتى يكون الأصل في المترتب عليه حاكما على الأصل المترتب فيتدبر.
- قوله (قدس سره): (عدا المكاتبة المشهورة (2) التي انحصر... الخ) (3).

(1) هذا هو الصحيح وفي الأصل (كالواقع).
(2) وسائل الشيعة، باب 6، من أبواب الوقوف والصدقات، ح 5.
(3) كتاب المكاسب ص 172، سطر 2.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 شرائط العوضين الشرط الأول: ان يكون متمولا 9
2 بيع الأرض المفتوحة عنوة 13
3 اقسام الأرضين 15
4 القسم الأول: ما كانت مواتا بالأصالة 15
5 الموات بالأصالة ملك الإمام 15
6 هل يعتبر اذن الإمام عليه السلام في الاحياء 16
7 طريق معرفة الاذن منه 17
8 هل تملك الأرض بالاحياء أو يباح التصرف فيها 19
9 القسم الثاني: ما كانت عامرة بالأصالة 21
10 هل هي ملك الإمام عليه السلام 21
11 هل تملك بالحيازة 23
12 القسم الثالث: ما عرض عليها الحياة بعد الموت 24
13 القسم الرابع: ما عرض لها الموت بعد الحياة 25
14 ما تقتضيه القواعد العامة 25
15 ما تقتضيه النصوص الخاصة 32
16 هل يعتبر اسلام المحيي 38
17 حكم الأرض المفتوحة عنوة 41
18 هل يعتبر اذن الإمام عليه السلام 41
19 طريق معرفة الاذن 43
20 هل يتعلق بها الخمس 45
21 هل الأرض ملك المسلمين 49
22 هل يجوز بيعها أم لا 51
23 هل للقائم بعمارتها حق الاختصاص 61
24 هل التصرف فيها يحتاج إلى الاذن 62
25 من له الولاية على الاذن 63
26 تتميم: في ارض العراق 66
27 الشرط الثاني: كونهما طلقين 69
28 بيع الوقف 73
29 بيان حقيقة الوقف 73
30 ما استدل به لعدم جواز بيع الوقف 75
31 تحقيق موانع بيع الوقف 80
32 هل جواز بيع الوقف ينافي الوقف 88
33 الوقف تارة تمليكا وتارة فكا 97
34 هل يقتضي الوقف الخروج عن ملك الواقف 97
35 هل يملك الموقوف عليه الوقف 98
36 إجارة الوقف - غير المسجد 102
37 المسجد 104
38 ثوب الكعبة 106
39 حصير المسجد 107
40 من اتلف الوقف هل يضمنه 109
41 صور جواز بيع الوقف 113
42 الصورة الأولى: ان يخرب بحيث لا ينتفع به 113
43 في صورة البيع هل يختص بالثمن البطن الموجود 120
44 هل يحتاج بدل الوقف إلى صيغة الوقف 126
45 هل يجب شراء المماثل إذا بيع الوقف 128
46 من يتولى بيع الوقف 129
47 هل يبقى الناظر ناظرا على بدل الوقف 132
48 إذا لم يكن مما ينتفع به هل يدفع للبطن الموجود 133
49 هل يصرف ثمن الخراب في عمارة الباقي 134
50 الصورة الثانية: ان يخرب بحيث لا ينتفع به 135
51 مناقشة صاحب الجواهر 136
52 هل انعدام العنوان يبطل الوقف 137
53 الصورة الرابعة: ان يكون البيع أعوذ 141
54 الاستدلال برواية ابن رئاب 142
55 الاستدلال برواية الاحتجاج 147
56 الصورة الخامسة: ان يلحق الموقوف عليهم ضرورة 149
57 الصورة السادسة: ان يشترط الواقف بيعه 150
58 احكام الصور الأربع الأخيرة 156
59 الاستدلال بالمكاتبة على الصور الأربع 160
60 بيع الوقف المنقطع 165
61 بيع أم الولد 172
62 تحقيق في معنى الولادة 172
63 تأسيس الأصل في بيع أم الولد 176
64 الموارد التي استثنيت من بيع أم الولد 181
65 القسم الأول: إذا تعلق بها حق الغير 181
66 المورد الأول: إذا كان على المولى دين في ثمن رقبتها 181
67 هل تباع أم الولد إذا كان يحتاج لها المولى في الخدمة 187
68 هل يفرق بين بقاء بعض الثمن أو جميعه في الذمة 189
69 هل يفرق بين إذا نقصت قيمتها عن الدين أم لا 189
70 هل يجوز بيعها إذا كان الثمن مؤجلا 190
71 هل يشترط مطالبة الدائن 190
72 إذا تبرع متبرع هل يجب القبول 192
73 إذا رضي البائع باستسعائها هل يجوز بيعها 195
74 لو دار الامر بين بيعها ممن تنعتق عليه وغيره 195
75 إذا أدى الولد ثمن نصيبه 198
76 لو أدى الولد ثمن جميعها شراء 199
77 لو امتنع المولى عن أداء ثمنها لغير عذر 199
78 المورد الثاني: إذا كان الدين في غير ثمن رقبتها 204
79 هل يجوز بيعها في دين إذا كان مولاها حيا 204
80 ما ينتصر به للمبسوط على المسالك 206
81 المورد الثالث: إذا تعلق كفن مولاها بها 215
82 إذا فرض تعارض الحقين 220
83 المورد الرابع: إذا جنت على غير مولاها 223
84 إذا كانت الجناية عمدا 224
85 إذا كانت الجناية خطأ 229
86 المورد الخامس: إذا جنت على مولاها 233
87 توجيه القول باسترقاقها 235
88 إذا جنت على مولاها خطأ 238
89 المورد السادس: إذا جنى عليها حر 239
90 المورد السابع: إذا لحقت بدار الحرب 243
91 المورد الثامن: إذا خرج مولاها عن الذمة 244
92 القسم الثاني: إذا عرض لها حق أولى بالمراعاة 245
93 المورد الأول: إذا أسلمت وهي أمة ذمي 245
94 المورد الثاني: إذا عجز مولاها عن نفقتها 248
95 المورد الثالث: بيعها على من تنعتق عليه 250
96 المورد الرابع: بيعها بشرط العتق 251
97 المورد الخامس: بيعها ممن أقر بحريتها 252
98 المورد السادس: إذا مات قريبها وورثته 252
99 القسم الثالث: إذا كان الجواز لحق سابق على الاستيلاد 253
100 المورد الأول: إذا علقت بعد الرهن 253
101 المورد الثاني: إذا علقت بعد افلاس مولاها 255
102 المورد الثالث: إذا علقت بعد الجناية 256
103 المورد الرابع: إذا علقت في زمان الخيار 256
104 المورد الخامس: إذا علقت بعد شرط أداء الضمان 257
105 المورد السادس: إذا علقت بعد نذر جعلها صدقة 258
106 بيع الرهن 261
107 هل يكون بيع الرهن فاسدا أم يتوقف على الإجازة 261
108 هل الإجازة كاشفة أو ناقلة 266
109 هل تنفع الإجازة بعد الرد أو الرد بعد الإجازة 268
110 بيع العبد الجاني 273
111 إذا جنى عمدا بما يوجب قتله 273
112 إذا جنى العبد خطأ 275
113 الشرط الثالث: القدرة على التسليم 277
114 تحقيق في معنى الغرر 278
115 الاستدلال على اعتبار القدرة بلزوم السفاهة 279
116 الاستدلال ب‍ (لا تبع ما ليس عندك) 280
117 ما استدل به على أن لازم العقد التسليم 282
118 هل القدرة شرط أو العجز مانع 285
119 وقت اعتبار حصول الشرط 288
120 إذا باع غير المالك لنفسه 294
121 القدرة على التسليم هل هي شرط 295
122 هل القدرة مقصودة بالأصل أو بالتبع 296
123 الشرط هو القدرة المعلومة 297
124 هل يعتبر قدرة العاقد إذا كان وكيلا 299
125 بيع الآبق منفردا 301
126 هل يخرج بإباقه عن المالية 301
127 هل يلحق بالبيع الصلح 302
128 هل يلحق بالبيع الصلح 302
129 بيع العبد الضال والمجحود والمغصوب 304
130 بيع الآبق مع الضميمة 306
131 هل يكفي ضم المنفعة 307
132 إذا تلف قبل اليأس 308
133 إذا كان قبل اتلاف المشترى 308
134 الشرط الرابع: العلم بالثمن 311
135 الشرط الخامس: العلم بقدر المثمن 313
136 ما استدل به على اعتباره 313
137 هل الشرط منوطا بالغرر الشخصي 317
138 التقدير بالمتعارف وغيره 319
139 بيع المعدود بالكيل أو الوزن 321
140 المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا 321
141 بيع ما اخبر البائع بمقداره 323
142 يعتبر إفادة الخبر الظن 325
143 إذا تبين النقص أو الزيادة عن ما وقعت عليه المعاملة 329
144 جواز بيع ما تكفي فيه المشاهدة بالمشاهدة 332
145 بيع صاع مصبرة 334
146 التخيير في تعيينه للمشتري أم البائع 337
147 لو تلف بعض الصبرة 338
148 لو باع صاعا من صبرة وباع آخر لاخر 339
149 إذا اقبضه الباقي هل يتعين 340
150 الفرق بين المسألة ومسألة الاستثناء 342
151 الفرق بين مسألة الاستثناء ومسألة الزكاة 344
152 البيع بالرؤية القديمة 351
153 إذا باع أو اشترى فانكشف التغير 352
154 الفرع الأول: لو اختلفا في التغير 354
155 الفرع الثاني: إذا اختلفا في تقدم التغير وتأخره 364
156 لابد من اختبار الطعم واللون والرائحة 367
157 جريان أصالة السلامة وعدمها 370
158 بيع ما يفسده الاختبار 375
159 على من تكون مؤنه نقله 379
160 هل يصح البيع مع التبرئ من العيب 382
161 هل يرجع عليه بالثمن 385
162 بيع المجهول إذا ضم اليه المعلوم 389
163 هل يشترط معرفة التابع 393
164 مسألة الاندار للظروف 394
165 بيع المظروف مع ظرفه 404
166 حكم التفقه في التجارة 409
167 تلقي الركبان 411
168 إذا دفع الانسان لغيره مالا ليصرفه 417
169 احتكار الطعام 419