كان للمخصص عموم يتمسك به في المورد المشكوك، وإلا فيستصحب حكم المخصص ولا يرجع فيه إلى عموم أدلة نفوذ العقد والبيع، بناء على مسلكه (قدس سره) من وحدة الحكم واستمراره لكل فرد من أفراد العقد والبيع، ومع خروج أحد الأفراد والشك في خروجه في زمان أو دائما ليس الشك في خروج فرد آخر ليتمسك في نفيه بأصالة العموم، مع - ما عرفت مرارا من المناقشة في أصل المبنى - أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، إذ البيع قبل عروض العارض المشكوك الحال فرد مقدر الوجود، والبيع بعد العروض فرد مقدر آخر، وليس كالعقد الخارجي الخياري الواقع (1) فيه الغبن فإنه شخص عقد محكوم بالخيار في زمان، ومع الشك في بقائه على خياريته ليس الشك في عقد آخر بل في عين ذلك العقد الخاص فلا يقاس ما نحن فيه بمثله.
وعليه فالتحقيق: الرجوع في مثله مع اهمال دليل المخصص إلى عمومات أدلة نفوذ البيع، بل لو فرض عدم العموم لم يكن مجال للاستصحاب، لأن الفرد المشكوك الحال ليس له حكم متيقن في السابق، بل يرجع إلى أصالة عدم تأثير العقد.
وأما توهم حكومة أصالة عدم رافعية العارض للمنع من البيع على أصالة المنع منه، لأن الشك في بقاء المنع مسبب عن الشك في كون العارض رافعا شرعا للمنع.
فمندفع: بأنه ليس في الواقع هناك حكمان مجعولان، أحدهما رافعية العارض، والآخر جواز البيع، حتى يكون الأصل في أحدهما حاكما على الآخر، بل المجعول في الواقع إما المنع من بيع الوقف مطلقا حتى مع هذا العارض، أو مقيدا بعدمه، والرافعية وعدمها منتزعان من اطلاق ذلك الحكم الوحداني وتقييده، فليس هناك حكمان يترتب أحدهما على الآخر شرعا حتى يكون الأصل في المترتب عليه حاكما على الأصل المترتب فيتدبر.
- قوله (قدس سره): (عدا المكاتبة المشهورة (2) التي انحصر... الخ) (3).