وتحققت الملكية لم يكن من بيع غير المقدور ومما ليس عنده، وبقية الكلام تطلب مما تقدم.
- قوله (قدس سره): (أن لازم العقد وجوب التسليم وجوبا... الخ) (1).
لا يخفى أن وجوب التسليم إما لازم العقد وباقتضائه بنفسه عند اطلاقه وتجرده، وإما لازم المعقود عليه وهو الملك، فيكون باقتضاء الملك، وإما حكم العقد المدلول عليه بوجوب الوفاء أو بغيره، وحيث إن حكم الشئ باقتضائه بوجه عبر عنه باللازم، والكل محل الكلام:
أما كونه باقتضاء نفس العقد عند اطلاقه فمقتضى العقد هو الملك، واطلاقه وتقييده بمعنى عدم توقف حصوله على شئ أو توقفه عليه، وهو أجنبي عن مرحلة استحقاق التسليم، والنقد والنسيئة باعتبار تملك كلي حالا أو مؤجلا، فالملكية فعلية على أي تقدير، إلا أن المملوك الكلي تارة يتحصص بأجل، وأخرى حيث لا يتقيد بأجل فيكون اطلاق العقد من حيث عدم تقيد الكلي المملوك مقتضيا لكون المملوك كليا حاليا لا مؤجلا، وما نحن فيه المثمن والثمن شخصيان غير قابلين للتخصص والتحصص، حتى يكون اطلاقه مقتضيا لتملك حصة، وتقييده مقتضيا لحصة أخرى.
وأما كونه لازم المعقود عليه - وهو الملك - فمن البين أن الملك إنما يجب رده إلى مالكه مع التمكن، وليس لازما غير مفارق حتى إذا لم يجب الرد لم يتحقق الملك، ولا يجب تحصيله لأدائه إلى مالكه إذا لم يكن من الأول تحت يده.
وأما كونه باقتضاء وجوب الوفاء بالعقد فهو مبني على أن الوفاء عبارة عن ترتيب الآثار عملا بجعل التسليم عملا وفائيا، وقد مر مرارا (2) أن الوفاء (3) ليس إلا نقض العقد، وعدم ترتيب آثار الملك ليس نقضا عمليا للعقد، خصوصا إذا كان الأمر