- قوله (قدس سره): (ففي ذهابه على المشتري اشكال... الخ) (1).
أما على ما ذكرنا (2) من عدم مخالفة الحكم بالصحة مع الضميمة لشئ من القواعد فواضح، حيث إن قاعدة التلف قبل القبض على حالها غير منثلمة في المقام، حتى لا يصح الرجوع إليها في التلف الحقيقي.
وأما بناء على مخالفتها للقواعد، خصوصا قاعدة التلف قبل القبض، فيمكن أن يقال إن القدر الخارج صورة التنزيل منزلة التلف، لا صورة التلف (3) الحقيقي، وليس تنزيل اليأس منزلة التلف بلحاظ هذا الأثر، حتى يستكشف منه عدم ترتب الانفساخ في التلف الحقيقي الذي نزل منزلة التلف الاعتباري، كيف وتنزيل شئ منزلة ما له أثر خاص يقتضي ترتب الأثر المزبور لا عدمه، بل تنزيله بلحاظ عدم جواز بيعه إذا كان كذلك من أول الأمر، فمع أنه بحكم التالف فعلا حكم عليه بعدم الانفساخ.
نعم من يقول بأن الثمن مع عدم حصول الآبق في اليد يقع بإزاء الثمن، فلا أثر لتلفه الحقيقي والتنزيلي، إلا أن النص - كما (4) مر - لا يدل على ذلك، ولا يعقل انقلاب المعاملة على المجموع إلى الوقوع في قبال الضميمة فقط.
- قوله (قدس سره): (وإن كان قبله ففي انفساخ البيع... الخ) (5).
بعد ما عرفت (6) من أن البيع واقع حقيقة على المجموع، وإن كان ضم الضميمة شرطا لصحة بيع الآبق، فالضميمة يكون وجودها شرطا في مرحلة ترقب النفوذ من المعاملة، وتلفها بعد التأثير لا يوجب بطلان البيع، إذ لا يترقب التأثير آنا فآنا حتى يحتمل شرطية وجود الضميمة بقاء كما كانت حدوثا، بل التلف أثره الانفساخ