وأما ما عن المصنف (قدس سره) من الرجوع في صورة احتمال الزيادة والنقيصة إلى أصالة عدم زيادة المبيع على ما بقي بعد الاندار، وأصالة عدم استحقاق البائع لأزيد مما يؤديه المشتري فلا يخلو عن اشكال، لأن أصالة عدم زيادة المبيع إنما يحتاج إليها لدفع احتمال النقيصة، وعدم زيادة المبيع على ما بقي بعد الاندار لا يثبت أنه ليس بأنقص من ثمانية أرطال إلا بدعوى ملازمة عدم الزيادة على الثمانية للمساواة معها، فلا يكون أنقص، وإلا لكان مفاد الأصلين نفي احتمال الزيادة فقط، وذلك لأن الموجود الخارجي من السمن على أي حال مبيع وليس احتمال الزيادة عليه أو احتمال النقيصة عنه معقولا، وإنما احتمالهما بالإضافة إلى ثمانية أرطال بإزاء ثمانية دراهم بمقتضى البيع بعنوان التسعير والاندار بعد البيع، فلا بد من اثبات أنه ثمانية أرطال قطعا أو تعبدا، لا أنقص منها لئلا يستحق البائع ثمانية دراهم، ولا أزيد منها ليستحق تسعة دراهم مثلا.
مضافا إلى أن اجراء الأصل في حقوق الناس مع التمكن من تعيينه في غاية الاشكال، وتعيين المظروف بتفريغ الظرف ووزن الظرف منفردا في غاية السهولة، هذا كله فيما يقتضيه القاعدة.
وأما الثاني: وهو ما تفيده الروايات فنقول: بعد تنزيلها على الاندار بعد البيع كما هو المتعارف، وعليه مدار كلمات المشهور فلها محامل:
أحدها: ما عن صاحب الجواهر (قدس سره) (1) من حمل موثقة حنان على صورة العادة المقتضية للاندار بذلك المقدار، ولذا لم يعتبر التراضي، وحمل الخبرين الآخرين على ما إذا لم تكن هناك عادة، فلذا اعتبر فيهما التراضي وهو - بعد تسليم عدم اشتمال الموثقة على التراضي - جمع بلا شاهد، إذ كما أن قوله (يحسب لنا