وظهوره في عدم جواز الشراء محقق، والمراد بالاستثناء أرض أهل الذمة، أي إلا أرض من كانت له ذمة، فإنها ملك لأربابها، فيعلم منه أن في أرض السواد بعض القطعات تركت في أيدي أربابها بالجزية.
وأما حمله على جواز اشتراء من كان مليا يتمكن أداء الخراج، فهو مع عدم تعارف الذمة في الملائة، وعدم مناسبته للخطاب بقوله (عليه السلام) (لا تشتر) لا يجدي في جواز الشراء بحقيقته، فإن مفاده بقاء الأرض على ملك المسلمين، ولذا يكون خراجها لهم، وأن الاشتراء باعتبار حق الأولوية أو الآثار الموجودة.
هذه جملة ما ذكره (قدس سره) في المتن من الروايات الظاهرة في منع، وإن كان يستدل ببعض فقراتها على الجواز، وقد مر ما فيها.
وأما سائر الأخبار المستدل بها لجواز البيع فالأغلب منها واردة في أرض الجزية وأرض أهل الذمة، وهي ملك لأربابها، ولو فرض استظهار كون المورد هي الأرض المفتوحة عنوة ففيها تصريح ببقائها على حالها من كونها خراجية، فيعلم منه أن الاشتراء بالإضافة إلى رقبة الأرض ليس بحقيقته، فإن الظاهر أن الخراج من حيث ملاحظة أجرة الأرض وكونه عوضا عن منافعها لاحقا تعبديا، لئلا ينافي كون الرقبة بمنافعها للمشتري، واحتمال انتقال رقبة الأرض بذاتها مسلوبة المنافع إلى المشتري بعيد جدا.
(هل للقائم بعمارة الأرض حق الاختصاص والأولوية أم لا؟) المقام الخامس: في أن القائم بعمارة الأرض من بناء أو غرس أو زرع كما لا يملك رقبة الأرض بالذات ولا بالتبع كما عرفت، كذلك ليس له حق الاختصاص والأولوية بها أو له ذلك؟.
والذي يمكن أن يقال: هو أن المراد بالحق تارة مجرد عدم جواز مزاحمة الغير لمن بيده الأرض، وأخرى كونه ذا اعتبار بحيث يكون له نقله إلى غيره بصلح ونحوه، وانتقاله بالإرث إلى وارثه.
أما الأول فلا شبهة في ثبوته، لأنه إذا كانت يده على الأرض بوجه صحيح كالتقبل