وتسلم ما بيد الغير، فالجهل به يوجب الغرر، بخلاف الطرفين ذاتا وصفة فإن استحقاق ذات مخصوصة وعلى صفة خاصة فرع وقوع المعاملة على ما ذكر ذاتا ووصفا، وأما مع عدم التعين فلا موجب لأن تكون المعاملة غررية، إذ لا يستحق بالمعاملة إلا ما له مقدار من التعين، وهو حاصل على أي حال، فلا خطر من حيث مقتضيات العقد.
ويندفع: بأنه وإن لم يستحق شرعا وعرفا إلا نفس ما لا تعين له، إلا أن بذل مال معين من حيث المالية بإزاء ما لا تعين له من حيث المالية اقدام خطري، لاحتمال أن لا يكون له مالية تساوي مالية المبذول، وأما في صورة بذل مال قليل بإزاء ما لا يحتمل أن يكون أقل منه - مع الجهل به ذاتا ووصفا - فهو وإن لم يكن بنفسه وتشخصه غرريا خطريا إلا أن النهي عن بيع المجهول باعتبار غررية نوعه دفعا للفساد النوعي - كما أفاده (رحمه الله) في نظيره - من حيث التسليم، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (بلزوم السفاهة وكون أكل الثمن... الخ) (1).
لا يخفى أن السفاهة إذا كانت علة لا حكمة - كما في هذا الفرض - فهي مندفعة بفرض غرض عقلائي، كأن يبذل بإزائه ثمنا قليلا لعتقه في كفارة عليه، ومنه علم أنه ليس أكلا للمال بالباطل.
وأما سقوطه عن المالية فلا وجه له، فإن العبد مال سواء كان تحت يد مالكه أم لا، ولذا لو أتلفه متلف ضمنه، وأما عدم بذل المال بإزائه لإباقه فهو ليس دليلا على خروجه عن المالية، فإن صحة البذل ربما تتوقف على أمر آخر كما مر (2) مرارا، مع ما عرفت من صحة البذل لغرض العتق الذي لا يتوقف إلا على الملك، وما أفاده (قدس سره) في كونه باقيا على ملكه بعد صحة عتقه - من وجوب رد تمام قيمته على الغاصب مع بقائه على ملك مالكه - فهو كما أنه دليل البقاء على الملكية كذلك دليل البقاء على المالية، إذ ما لا مالية له لا قيمة له، وليس له إلا رد عينه لا أداء تمام قيمته من باب