مضافا إلى أن اشتراء المستولدة هنا بالمال الموروث لا يوجب الانتقال إلى أحد ولو آنا ما، إذ ليس المال لأحد حتى ينتقل إليه آنا ما، بل البيع هنا مجرد قطع إضافة المال عن مالكه بإزاء الثمن فينعتق قهرا، حيث يخرج عن ملك مالكه من دون أن يدخل في ملك أحد، ومثله وإن كان بيعا حقيقيا لكنه عتق حقيقي أيضا، والدليل المانع عن النقل لا يمنع إلا عن النقل إلى الغير، لا ما لا يتضمن نقلا وتمليكا، بل يتضمن زوال الملك المساوق للانعتاق حقيقة، فتدبر جيدا.
القسم الثالث ما إذا كان الجواز لحق سابق على الاستيلاد المورد الأول: إذا علقت بعد الرهن - قوله (قدس سره): (ولعله لعدم الدليل على بطلان... الخ) (1).
ينبغي أولا التكلم في أن الاستيلاد بأثره ينافي حقيقة الرهانة موضوعا لا حكما فقط، أو أنه ينافيها حكما لا موضوعا فنقول:
إن كانت حقيقة الرهن جعل العين وثيقة بمعنى محبوسيتها عن التصرفات مطلقا، لتكون موجبة لفكها، وبهذا الاعتبار يوجب الوثوق بالوفاء، فلا محالة يجامع الرهانة مع الاستيلاد بأثره، فيجوز له رهن المستولدة، كما لا يبطل الرهن بالاستيلاد.
وإن كانت حقيقة الرهن محبوسية العين عن التصرفات، وكونها محبوسة على الدين ليستوفي منها الدين عند الامتناع من الأداء، ولئلا يضرب معه الغرماء، فالمحبوسية عن التصرفات باعثة على التعجيل في الوفاء، والمحبوسية على الدين موجبة لجواز بيعها في وفاء الدين، وبالمجموع يحصل الوثوق بأداء الدين، وأنه لا