الأخذ ممنوعا مطلقا، وإما أن لا يكون أخذ أم الولد كأخذ الدية ممنوعا، فالتفكيك بلا وجه.
المورد السابع: إذا لحقت بدار الحرب - قوله (قدس سره): (ومنها ما إذا لحقت بدار الحرب... الخ) (1).
لا يخفى عليك إن كان اللحوق بدار الحرب أو أخذ الكفار أو استرقاق المسلم منهم أو اغتنام المقاتلين أو قسمة الغنيمة مزيلا لملكية المملوك، فلا محالة باسترداده أو استرقاقه أو اغتنامه أو قسمته ملك جديد، حتى إذا وقع في يد المالك أيضا، فحينئذ ليس المالك ممنوعا، لأنه تصرف في غير المستولدة في هذا الملك الجديد.
ومن الواضح أنه لا موجب لزوال الملك بلحوقها أو باسارة الكافر لها، ولا باسترقاق المسلم لها، ولا باغتنام المقاتلين لها، لوضوح أنه لو استردها مسلم بسرقة ونحوها كان الواجب عليه ردها إلى مالكها، فيعلم منه بقائها على ملك مالكها بعد اللحوق بدار الحرب وإسارة الكافر لها، كما أنه ليس الاغتنام موجبا لزوال ملك مالكها وحدوث ملك جديد للمقاتلين، لوضوح الحكم بردها إلى مالكها بعد اغتنامها إذا علم أمير الجيش أنها ملك مسلم وقع بيد الكفار، أو أقام مالكها البينة عليه بعد الاغتنام وقبل القسمة.
إنما الكلام فيما بعد القسمة من حيث لزوم دفعها إلى مالكها وأداء قيمتها إلى من وقعت في حصته، أو صيرورتها ملكا للمقاتل ويدفع ثمنها إلى مالكها السابق، ومقتضى القاعدة هو الأول، إذ القسمة توجب تعين المشاع لا محدثة للملك، فلا فرق في الدفع إلى المالك بين القسمة وعدمها، نعم يفترق ما قبل القسمة وما بعدها في لزوم النقض في القسمة إذا علم المالك بعدها، فالشارع راعى القسمة والمقاتل الذي وقع المملوك في حصته بأداء قيمته للمقاتل، لئلا تنتقض القسمة، ولئلا يتضرر