القيام بعمارة الأرض، لا بمجرد خرابها وامتناع المسلمين عن القيام بعمارتها، أو امتناع ولي أمرهم عن ذلك غير مفروض هنا، حتى يزول ملك المسلمين، ويدخل تحت عنوان الاحياء.
ثانيهما: أخبار التحليل لكل ما كان من الأرض في أيدي الشيعة.
وفيه: إن أريد تحليل نفس الأرض بحيث يكون ملكا لمن بيده، فهو مناف لكونها ملك المسلمين، ولا معنى لتحليل ملك الغير، وإن أريد إباحة التصرف فقط، فإن كان مجانا وبلا خراج فهو أيضا مناف لكون الأرض خراجية، وإن كان بالخراج لا مجانا فأخبار التحليل قاصرة عن إثبات جواز التصرف بالخراج.
وبالجملة: فما يلائم أخبار التحليل من التمليك أو الإباحة المالكية مجانا فهو لا يلائم كون الأرض بمنافعها للمسلمين، وما يلائم ما نحن فيه من جواز التصرف بالخراج من ولي الأمر الذي بيده الترخيص على هذا الوجه فأخبار التحليل قاصرة عنه، فالاستناد إلى أدلة الاحياء والتحليل لجواز التصرف - فضلا عن التملك عينا ومنفعة - بعيد عن السداد.
المقام السابع: في تعيين من له الولاية على الإذن في التصرف بالتقبيل ونحوه فنقول:
أما الإمام (عليه السلام) فلا ريب في ولايته عموما وخصوصا، أما عموما فبأدلة الولاية، ولو بالمعنى الأخص المختص بالأمور العامة، وما هو شأن الرئاسة على المسلمين دون الولاية على التصرف في الأموال والأنفس بما يشاء.
وأما خصوصا فمثل قوله (عليه السلام) (وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر قبل سوادها وبياضها... الخبر) (1).
وأما نائب الإمام (عليه السلام) فبأدلة النيابة عنه (عليه السلام) بناء على عموم نيابته عنه (عليه السلام) حتى في أمثال هذه الأمور العظام، التي هي من شؤون الرئيس العام، وقد مر (2) الاشكال فيه.