بيع العبد الجاني عمدا - قوله (قدس سره): (وتعلق حق المجني عليه به لا يوجب الخروج... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن جواز القصاص أو الاسترقاق لا يوجب نقصا في جهة من الجهات التي لها دخل في النقل والانتقال، لأن جهات النقص إما في المالك بكونه محجورا عليه، أو في المملوك، وهي إما خروجه عن المالية أو عن الملكية أو كونه مما لا يقبل أن يبذل بإزائه المال، لا لكونه غير مال، بل لكون ملكيته في معرض الزوال أو لكونه متعلقا لحق ينافي بقائه مع النقل والانتقال.
ومن الواضح عدم تحقق جهة من الجهات المذكورة هنا:
أما محجورية المالك بحيث يكون في المالك نقص يمنع عن نفوذ تصرفاته كالصغر ونحوه فلا موجب له ولا دليل عليه.
وأما خروجه عن المالية مع كونه في حد ذاته مالا، فليس إلا بتوهم أن تجويز القصاص وهدر دمه في حكم هدر ماليته واسقاطه عن المالية، وقد مر فيما تقدم أن تجويز القصاص ترخيص في اعدام المال لا اسقاطه عن المالية.
وأما خروجه عن الملكية ففيه أن الحكم بالاسترقاق حكم بجواز التملك لا حكم بملك المجني عليه، كما أن الحكم بالقصاص تجويز اعدام الملك لا اسقاط اعتبار الملكية عنه.
وأما عدم قبوله لبذل المال بإزائه ففيه أن القتل أو الاسترقاق غير متعين، ليكون البذل بإزائه سفهيا وأكلا للمال بالباطل، لامكان العفو، بل ربما يكون موثوقا به.