الشرط للانعتاق، كسببيته للملك كما بيناه في مبحث الشروط (1).
وإن كان بنحو شرط الفعل فالبيع فيه على حد سائر الأفراد مقتضاه الملك التام، غاية الأمر مقرونا بالالتزام، ومعه يصعب منع الاطلاق، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (ولو أدى الولد ثمن نصيبه انعتق عليه... الخ) (2).
اعلم أن مقتضى - ما ترك الميت فهو لوارثه، ومقتضى دليل الانعتاق على الولد بالملك، لأرث وغيره - وإن كان عدم المجال للبحث عن بيعها، إلا أنه بمقتضى النص الدال على أنها تباع في ثمن رقبتها في رواية عمر بن يزيد (3) المفصلة التي موردها صورة موت السيد والانتقال بالإرث فلا بد من الالتزام بانخرام إحدى القاعدتين، والأرجح انخرام قاعدة الانعتاق، وأنه في صورة استقرار الملك بالإرث - وهو بعد أداء الدين -، غاية الأمر أن سائر الديون لا تمنع من استقرار الإرث والملك، بخلاف ثمن رقبتها.
وأما توهم: أن الالتزام بانخرام قاعدة الإرث التزام بالمحال، إذ لا يبقى الملك بلا مالك، ولا يعقل ملك الميت المعدوم.
فهو فاسد، لأن بقاء المال محبوسا إلى أن يؤدى الدين لا مانع منه عقلا، وإنما المحال بقاء المملوك بلا مالك، لأن المالكية والمملوكية متضائفان، ويستحيل انفكاك أحدهما عن الآخر، كما أن ملك الميت بحقيقة الملكية أيضا لا يستحيل عقلا، لأن الملكية صفة اعتبارية، وتتقوم حقيقتها بنفس الاعتبار المتشخص بطرف ثابت في أفق الاعتبار، كملك الكلي مالكا ومملوكا، فتدبر.
ثم إنه ما يؤديه الولد تارة ثمن الجميع، وأخرى ما يوازي نصيبه، فإن أدى ثمن الجميع فلا محالة يرتفع المزاحم عن الإرث بالإضافة إلى الورثة جميعا، وتنتقل الجارية بالإرث إلى الجميع كل بمقدار نصيبه، سواء قصد أداء بدل مقدار نصيبه في