حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٣ - الصفحة ٣٩٧
الصورة، كما لا جهل تخمينا وتنزيلا في هذه الصورة دون الصورة السابقة، فلا أولوية لإحدى الصورتين من الأخرى، بل لو قيل بأن الجهل بعنوانه غير ضائر، بل إذا أوجب غررا فالصورة المتقدمة أولى بالصحة، حيث لا غرر فيها دون هذه الصورة، وأما إذا قلنا بأنه بعنوانه ضائر أيضا فلكل من الصورتين جهة مائزة مفقودة في الأخرى، فتدبر جيدا.
ومنها: في تحقيق حال الروايات الواردة في الباب من حيث شمولها لأية واحدة من صورتي الاندار فنقول:
ما ورد في هذا الباب روايات ثلاث:
إحداها: موثقة حنان قال: (سمعت معمر الزيات قال: لأبي عبد الله (عليه السلام) أنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق؟ فقال له (عليه السلام): إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تغريه) (1).
وظاهر قوله (فيحسب لنا) ترتب حساب النقصان على الاشتراء، فهو من الاندار بعد البيع، فيكون مورد السؤال هو الاندار بعد البيع، فيكون دالا بالالتزام على صحة المعاملة، ويحتمل أن تجعل الفاء تفسيرية فيكون بيانا لكيفية الاشتراء فيوافق الصورة الثانية من الاندار، فتكون المعاملة المشتملة على الاندار صحيحة، ولا ظهور للفاء في ترتيب أمر خارجي على مثله، بل يعم مثل ترتب المفصل على المجمل كما في نظائره في المقام وغيره، فتدبر.
ثانيتها: رواية علي بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) قال: (جعلت فداك إنا نطرح ظروف السمن والزيت كل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد وربما نقص؟ قال (عليه السلام): إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس) (2).

(1) وسائل الشيعة، باب 20، من أبواب عقد البيع وشروطه، ح 4، وفيها (ويحسب لنا...) و (فلا تقربه) وكذا في التهذيب، ح 7: 128، باب 22، رواية 30، ولكن في الكافي (فيحسب)، ح 5: 183، رواية 4، وفي التهذيب في مورد آخر (فيحتسب) ح 7: 40، باب 12، رواية 256.
(2) وسائل الشيعة، باب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح 1.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست