موارد جواز بيع أم الولد وهي ثلاثة:
القسم الأول: إذا تعلق حق الغير بها المورد الأول: إذا كان على المولى دين في ثمن رقبتها - قوله (قدس سره): (بل لما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح... الخ) (1).
الكلام يقع تارة في نسبة إحدى الصحيحتين مع الأخرى من حيث الاطلاق والتقييد، وأخرى في نسبتهما مع صحيحة محمد بن مارد فنقول:
أما الكلام في المقام الأول: فمجمله ربما يتوهم أن الصحيحة الأولى مقيدة للصحيحة الثانية، لأن مورد الأولى صورة موت المولى لوجوه:
منها: قوله (لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) أمهات الأولاد؟) (2) فإنه ظاهر في وقوع التصدي منه (عليه السلام) بعد موت السيد، وإلا لا معنى لفرض ايقاع البيع منه (عليه السلام).
منها: قوله (عليه السلام) (ولم يدع من المال ما يؤدي عنه) فإن الظاهر منه عدم ترك مال بعده ليؤدي من قبله ثمن الرقبة، ولا يحتمل أنه لم يدع لنفسه مالا لصرفه في حوائجه وهو حي، وذلك لأنه لا يلائم قوله (ما يؤدى عنه) وإلا لقال ما يؤدي بصيغة المعلوم لا المجهول.
منها: قوله (عليه السلام): (بيعت) فإنه ظاهر في البيع عنه، وكون المتصدي غير المولى.