وهذه الرواية مهملة من حيث كون طرح الظرف في ضمن المعاملة أو بعدها، وإن كان من المحتمل قويا كون الروايتين حاكيتين عن قضية واحدة، لأن السائل معمر الزيات والمسؤول أبو عبد الله (عليه السلام) فيهما، ومن البعيد السؤال عن أمر واحد مرتين، فتدبر.
ثالثتها: رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الباسنة والجوالق (1)، فيقول أدفع للباسنة رطلا أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع؟
قال (عليه السلام): إذا لم يعلم وزن الباسنة والجوالق فلا بأس إذا تراضيا) (2).
وظاهر صدرها من حيث ترتيب (فيقول أدفع... الخ) على اشتراء المتاع كون الاندار بعد البيع، وظاهر ذيلها حيث قال: (يحل ذلك البيع) أن الاندار في البيع، ولذا سأل عن حلية البيع ونفوذه بسبب الاندار، إذ من الواضح أن الاندار بعد البيع أجنبي عن حلية البيع به وعدمها، فإما أن يجعل قوله (فيقول أدفع... الخ) بيانا لكيفية الاشتراء فيوافق الذيل، أو يجعل قوله (يحل ذلك البيع) بمعنى يحل البيع بلازمه، حيث إن الاندار من توابع البيع المتعلق بما له ظرف فيوافق صدرها، ويوافق ظاهر موثقة حنان أيضا.
وحيث إن المتعارف من الاندار كما عليه المشهور أيضا هو الاندار بعد البيع والسؤال أيضا بحسب العادة عن حكم ما هو المتعارف فيكون المتبع ظاهر موثقة حنان، وعليه ينزل هذه الرواية فضلا عن رواية علي بن حمزة، ومنه يعلم أنه لا وجه لا بقاء كل من الروايتين على ظاهرها، بدعوى صحة كل من الصورتين مع كونها مسوقة لإفادة حكم ما هو المتعارف من الاندار.
ومنها: في اعتبار التراضي في موقع الاندار والجهل بالزيادة والنقيصة، والكلام تارة فيما يقتضيه القاعدة، وأخرى فيما تفيده الأخبار.