ثمن الرقبة - وحاجة إلى الكفن - لانحصار التركة في أم الولد - يجب الرجوع إلى عموم المنع عن بيع أم الولد، فإن المتيقن خروجه دين ثمن الرقبة في غير صورة الحاجة إلى الكفن، فلا يؤدى به الدين ولا تصرف في الكفن، فنتيجته تقدم حق الاستيلاد على حقي الميت والبائع، وإن لم يكن مثل هذا العموم - كما مر (1) الاشكال فيه - فالمرجع استصحاب جواز بيعها في ثمن رقبتها لثبوته حال الحياة.
وهنا اطلاقان آخران في مورد الدوران بين حقي الميت وأم الولد فقط، وهما اطلاق قوله (عليه السلام) (ثمن الكفن من جميع المال) (2) واطلاق المنع عن بيع أم الولد في حياة المولى وموته والحاجة إلى الكفن وعدمها، فإن قلنا بأن الأول لا اطلاق ولا عموم له إلا من حيث المال لا من حيث كونه متعلقا لحق الغير، في قبال الوصية التي لا تنفذ إلا في الثلث فلا اشكال في تقدم الاطلاق الثاني، وإن قلنا بالاطلاق وعدم تقدم حق الاستيلاد بمجرد سبقه الزماني، بل الملاك أهمية حق من حقه فالمرجع عنده (قدس سره) استصحاب المنع، وسيجئ (3) الكلام فيه إن شاء الله تعالى، إلا أنك قد عرفت (4) سابقا أن دعوى الاطلاق في غالب ما مر مخدوشة.
- قوله (قدس سره): (ولو فرض تعارض الحقين... الخ) (5).
الظاهر تعارض دليلي الحقين، فإنه الذي يرجع فيه إلى عموم أو أصل، لا تزاحم الحقين فإن المتعين فيهما إما الأخذ بأهمهما وأقواهما - لو علم الأقوى والاهم -، أو التخيير بينهما لو لم يعلم.
- قوله (قدس سره): (فالمرجع إلى استصحاب فساد بيعها... الخ) (6).