بيع الرهن - قوله (قدس سره): (الاتفاق على عدم استقلال المالك... الخ) (1).
ينبغي تقييده بما إذا كان نفوذ البيع منافيا لحقيقة الرهن، أما إذا لم يكن كذلك فلا موجب لبطلان البيع، كما إذا رضي المشتري ببقائه على الرهانة، فإن رهن المال على دين الغير جائز، وبيع المال في أداء الدين الذي هو على الغير أيضا نافذ، سواء باع عن مالكه وأدى الدين بثمنه أو باعه لنفسه كما مر تحقيقه مرارا، ففي هذه الصورة لم يكن البيع منافيا للرهانة حتى يتوقف على إذن المرتهن أو إجازته أو إبرائه أو اسقاطه أو فك الرهانة، فالاتفاق على عدم الاستقلال بملاحظة طبع البيع والرهن، لا ما إذا لحقه عناية زائدة وهو رضا المشتري.
- قوله (قدس سره): (للعمومات السليمة عن المخصص... الخ) (2).
قد تقدم منا بعض الكلام مما يتعلق بالمقام في أوائل مسألة من باع (3) ثم ملك، وأن التمسك بعموم * (أوفوا بالعقود) * (4) محل اشكال لعدم التنويع من قبل الرهن الذي هو أحد أفراد العام، بخلاف التمسك بعموم * (أحل الله البيع) * (5) المنافي لنفوذ الرهن بدليله، ونزيدك هنا أن الرهن إذا كانت حقيقته الحبس على الدين وعن التصرفات مطلقا فنفوذها بسببها يمنع عن نفوذ البيع عقلا لا جعلا شرعا، فلا تنويع