لا يباع ولا يوهب، بداهة أن علمه (عليه السلام) بأن شخص هذه الصدقة لا يطرئها مسوغ لا تسوغ توصيف الطبيعي - المنطبق عليه وعلى غيره - بوصف يختص بهذا الشخص.
- قوله (قدس سره): (ومما ذكرنا ظهر أن المانع من بيع الوقف... الخ) (1).
لا يخفى أن ما تقدم منه (قدس سره) ليس إلا الروايات المتكفل بعضها لعدم جواز البيع من باب أنه حكم الوقف شرعا، كرواية أبي علي بن راشد (2)، وبعضها (3) الآخر لدخوله في الوقف، إما من باب أنه مقوم طبيعته، أو من باب أنه مشخص فرده جعلا، من دون تعرض شئ منها لكون الوقف مورد حق الواقف أو حق الموقوف عليه أو حق الله تعالى.
وأما تحقيق حال الموانع الثلاثة فنقول:
أما كونه مورد حق الواقف وأن البيع يبطل حقه، فلذا لا يجوز، فلا موهم له إلا كونه صدقة جارية ينتفع الواقف بالفيوضات الفائضة منه تعالى بدلا عن انتفاع الموقوف عليهم من العين الموقوفة، وبيعها يوجب انقطاع تلك الفيوضات، لانقطاع الانتفاعات.
وإلا فالكلام هنا مبني على انقطاع ملك الواقف عن العين، إذ مع بقائها على ملكه لا يجوز بيع الموقوف عليه، لعدم الملك المعتبر في البيع، لا لكون الملك غير طلق.
والجواب: أولا: أن متعلق البيع نفس العين، والمثوبات الواصلة إلى الواقف ليست إلا بلحاظ استيفاء المنافع، وبه تكون العين صدقة جارية، فيكون بيعها مع استحقاق الموقوف عليه في جميع الطبقات لاستيفاء منافعها خاليا عن محذور تفويت حق الواقف، ولو قلنا حينئذ بعدم جواز البيع لم يكن من أجل تفويت حق الواقف، بل من أجل أن بيع العين - المسلوبة منافعها كلية - بيع ما لا مالية له.