للجمع، فإن غاية دلالتها عدم جواز بيعها لا سقوط حق الديان رأسا، فلا تكون موجبة لاستثناء أم الولد كالكفن، وقد عرفت ما هو الحق في جميع ما ذكر اشكالا وجوابا.
المورد الثالث: إذا تعلق كفن مولاها بها - قوله (قدس سره): (من أن المنع لغاية الإرث وهو مفقود... الخ) (1).
هذا الدليل يبتني على مقدمتين:
إحداهما: أن المنع عن بيع أم الولد لغاية الإرث، فلا تباع لأن تورث فتنعتق.
ثانيتهما: أنه لا إرث مع الحاجة إلى الكفن، لأن الكفن أول ما يبدء به كما في (2) الخبر، ونتيجتهما أنه لا تباع مع الحاجة إلى الكفن.
والمقدمة الأولى قد مر (3) الكلام فيها، فلو فرض صحة المقدمة الثانية أيضا لم تثبت النتيجة، إذ سلمنا أنها لا تورث إلا أن المنع عن بيعها يجامع عدم إرثها.
والمقدمة الثانية يتوقف على الاطلاق من حيث مورد الإرث، ليكون الكفن مقدما على الإرث في جميع الأموال حتى أم الولد، وإلا فثبوته في الجملة لا ينتج جواز بيعها، ومنع الاطلاق غير بعيد، إذ تقدم الكفن على الإرث - بما هو - غير تقدمه على حق الاستيلاد، فالمراد أن حق الوارث لا يزاحم حق الميت المورث، لا أن حق الاستيلاد لا يزاحم حق الميت، وحيث إن الإرث يلائم حق الاستيلاد لترتب الانعتاق عليه، فلا مجال لتوهم أن حق الاستيلاد لا يزاحم حق الوارث، فلا يزاحم حق الميت بالأولوية، ومما ذكرنا تبين قصور كلتا المقدمتين.
وأما ما عن شيخنا الأستاذ (4): في ذيل قوله (وهو مفقود... الخ) من أنه محل الكلام، لاطلاق المنع عن بيعها في غير ثمن رقبتها ولو لأجل كفن مولاها، فالمظنون بنائه على رجوع الضمير إلى المنع عن الإرث، لا إلى نفس الإرث كما وجهنا به