وعليه فلا مجال إلا لاستصحاب المنع لانقلاب الجواز إلى المنع بعد الاستيلاد وقبل العجز، نعم إذا كان العجز مقارنا للاستيلاد فلا يقين بالمنع في زمان، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (مسوق لبيان ارتفاع المانع... الخ) (1).
لا يخفى وضوح الفرق بين هذا المال وسائر الأموال، فإن بيع سائر الأموال غير مقيد بعدم وجود مال آخر، بخلاف بيع أم الولد في ثمن رقبتها فإنه مقيد بعدم مال آخر، فمجرد ارتفاع المانع من حيث الاستيلاد غير نافع، بل لا بد من تحقيق الجزء الآخر وهو عدم مال آخر، ولا يكون إلا بنفس أدلة المستثنيات التي هي بمنزلة الرافع للموضوع، وهو أنها مال لا يؤدى به الدين مطلقا، فيتحقق حينئذ أنه لا مال له بحيث يؤدى به الدين إلا نفس أم الولد التي لا مانع من حيث استيلادها.
- قوله (قدس سره): (ومما ذكرنا يظهر أنه لو كان نفس أم الولد... الخ) (2).
الظاهر انصراف أدلة المستثنيات عن شمول نفس أثمان المستثنيات والدين الذي جاء من قبلها، إذ من البديهي أنه لا يحكم بعدم لزوم بيع دار قد اشتراها من دون أداء ثمنها بعنوان الدار مما يحتاج إليه، فلا تباع في ثمن نفسها كما هو واضح.
- قوله (قدس سره): (ثم إنه لا فرق بين كون ثمنها بنفسه... الخ) (3).
لا يخفى عليك اختلاف الحكم بالنظر إلى أخبار المسألة، فإن كان المستند رواية عمر بن يزيد المفصلة فهي لا تعم إلا الصورة الأولى من هذه الصور الثلاث، لقوله (عليه السلام) (فأولدها ولم يؤد ثمنها... الخ) (4) ومورده الصورة الأولى فقط، وإلا ففي الصورتين الأخيرتين قد أدى الثمن فيهما، وهكذا الأمر في قوله (باع في فكاك رقابهن) فإنه مع