شتى.
نعم هذه الرواية لا تشمل بعض الفروض المحكومة بالجواز، كما إذا وطئ الجارية فاشتراها قبل انعقاد النطفة، فانعقدت النطفة في ملكه إياها، فإن المنسوب إلى الأصحاب أنه يجوز بيعها، مع أن الأمومة للولد حصلت في حال مملوكيتها للبائع، بل بهذه الملاحظة يصعب دعوى اخراجها بما أفاده المصنف (قدس سره) من التبادر الذي أوضحناه (1)، بل قوله (عليه السلام) (لما لم يحدث عنده حمل) يعمه، حيث إن مناط الحمل وهو انعقاد النطفة - دون إلقائها - إنما كان عنده بعد ما اشتراها، فلا بد من الالتزام بأن العبرة بالحمل المسبب عن سبب مقارن لملكه، ولا دليل عليه إلا فتوى الأصحاب على ما ينسب إليهم (رضوان الله عليهم).
- قوله (قدس سره): (ثم إن المنع عن بيع أم الولد قاعدة كلية... الخ) (2).
استفادة قاعدة كلية - تكون مرجعا في موارد الشك - من أخبار الباب مبنية على عموم أو اطلاق لفظي وهو مشكل جدا، لأن الأخبار التي تمنع عن البيع:
منها: ما رواه عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه: (أن عليا (عليه السلام) أتاه رجل فقال: إن أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها؟ فقال: خذ بيدها وقل من يشتري مني أم ولدي) (3) فإن ظاهره الايكال إلى أن كونه من المنكرات، إلا أن مورده أم الولد رضاعا وهي مما يجوز بيعها، كما دلت عليه سائر النصوص، نعم هو مكروه كما قال (عليه السلام) وفي رواية أخرى (وما أحب أن يبيعها، قلت: فإن احتاج إلى ثمنها؟ قال (عليه السلام): يبيعها) (4) وعليه فكيف يستدل بهذه الرواية على عدم الجواز؟!! فضلا عن اطلاقها، مع أنها سؤالا وجوابا مخصوصة بالمرضعة.