فعدم رعاية إذنه ورضاه عصيان له بذلك المعنى، فلا ينحصر العصيان فيما كان هناك مولوية وعبودية شرعية أو عرفية.
- قوله (قدس سره): (حيث إنه يلزم منه كون مال غير الراهن... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن رهن مال شخص بإذنه على دين غيره معقول، إلا أن المفروض هنا حيث إنه البيع المحض فمقتضاه الجمع بين بقاء الرهن من قبل مالكه على حاله وانتقاله إلى الغير، وهما متبائنان من دون لزوم ملاحظة كون اللازم رهن مال الغير، فلذا قال (قدس سره): (وبعبارة أخرى... الخ).
- قوله (قدس سره): (ثم إن الكلام في كون الإجازة من المرتهن... الخ) (2).
قد تقدم - في مسألة من باع ثم (3) ملك - أن الإجازة لتحقيق الانتساب ولاظهار الرضا المعتبر شرعا في حل المال وفي النقل والانتقال، كما في موارد الفضولي فإنه لا بد من صيرورة العقد عقد المالك عن رضاه.
وأما إجازة السيد لعبده فهو ليس من أجل صيرورة العقد عقده عن رضاه، فإنه ربما يكون المولى أجنبيا عما عقد عليه العبد، بل تحقيقا لاضمحلال قدرة العبد في جنب قدرة مولاه.
وأما إذن المرتهن ورضاه فليس لأجل تحقيق الانتساب ولا لاظهار الرضا المعتبر في حل المال، لأنه أجنبي عنه، بل لمجرد رعاية كونه ذا حق، فيعتبر رضاه من هذه الجهة، وعليه فلا معنى للكشف المنطبق على القاعدة، فإن رضا المالك بمضمون العقد حيث إنه رضا بالملكية المرسلة فلو أثر في حصولها لزم تحقق الملكية المرسلة.
وأما رضا الأجنبي عن المال والملكية المعبر من حيث رعاية حقه فليس معناه إلا