إنما هو في بيع الوقف بعد انقراض الموقوف عليه لا لما عدا الطبقة الأخيرة، فإنه مع بيع الوقف في المؤبد على حد واحد منعا وجوازا.
وأما من حيث الدلالة على اختصاص الثمن بالبائع المخالف للقاعدة، فليس فيه فرض الحاجة إلى الثمن حتى يتوهم الاختصاص، بخلاف الرواية المتقدمة، مع أنك قد عرفت أن الحاجة المفروضة موردا ليست على نحو يوجب الاختصاص، ومن جميع ما ذكرنا تبين ما يرد (1) من الاشكالات المتقدمة هنا وما لا يرد منها، فتدبر.
الصورة الخامسة: أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة - قوله (قدس سره): (ويدل عليه رواية جعفر بن حنان المتقدمة (2)... الخ) (3).
لقول السائل إذا احتاجوا بعد تقييده بالشديدة من الحاجة بالاجماع على عدم كفاية مطلق الحاجة في جواز البيع، وأورد عليه المصنف العلامة (قدس سره) بأن المسوغ هي الحاجة بمعنى عدم ما يكفيه لتمام مؤونته، لقول السائل (إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة... الخ) وبين الفقر الشرعي والحاجة الشديدة إلى البيع عموم من وجه، فإنه ربما لا يكون له مؤونة سنة، لكنه لا حاجة شديدة إلى البيع لتتميم مؤونته بما يتم به مؤونة سائر الفقراء، وربما يكون له حاجة شديدة ولكنه ليس فقيرا شرعيا لوجدانه مؤونة سنته، وربما يجتمعان وتقييد مورد الرواية بالحاجة الشديدة بالاجماع على عدم كفاية مطلق الحاجة، يوجب كفاية الفقر الشرعي في مورد وجود الحاجة الشديدة، لا كفاية الحاجة الشديدة في جواز البيع والكلام فيها.
وأولى بالايراد ما أوردناه (4) سابقا من أن الحاجة إلى البيع لصرف الثمن في رفع الحاجة غير الحاجة إلى البيع للتبديل بما هو أنفع من حيث وفاء النفع بمؤونته، وظاهر الخبر هو الثاني، فالرواية أجنبية عما نحن فيه رأسا وإلا فما أورده (قدس سره) قابل