مساواتها لكذا مثقالا - فإنه غير جائز، فإنه الذي لا يزيد على المشاهدة ويكون البيع به جزافيا عرفا.
- قوله (قدس سره): (وأما المعدود فإن كان الكيل... الخ) (1).
قد مر (2) آنفا أن الأغراض المعاملية العقلائية كما تتعلق بالأشياء من حيث كيفها خفة وثقلا - فلا بد من معرفة مقدارها من هذه الجهة دفعا للغرر - كذلك قد يتعلق بها من حيث كمها المتصل أو المنفصل، فلا بد من معرفة مقدارها من حيث كمها لا من حيث كيفها، فلا مجال لبيعها كيلا أو وزنا إلا بلحاظ طريقيتهما إلى كمها، ومنه تعرف ما في (3) أفاده (قدس سره) من كفاية الوزن مطلقا، كما لا وجه لتوهم أصالة الوزن في التقدير مطلقا حتى في المعدود إلا فيما هو موزون بالأصل، ويكون العد طريقا إليه دون المعدود الذي يقابل المكيل والموزون من حيث المالية أو الأغراض المعاملية.
- قوله (قدس سره): (فقد قيل إن الموجود في كلام الأصحاب... الخ) (4).
توضيح المقام: أن النزاع ليس في مفهوم المكيل والموزون، فإن مفهومهما اللغوي واضح، ولا حقيقة شرعية لهما، وإن كانت الأشياء متفاوتة شرعا في اعتبار الكيل أو الوزن فيها، وليس كون الشئ مكيلا أو موزونا أمرا واقعيا يكون نظر الشرع والعرف طريقا إليه، ليكون تصويبا لنظر العرف تارة وتخطئة أخرى، بل أمران جعليان بنائيان في بعض الأشياء دون بعضها الآخر عرفا، واعتبار الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن شرعا لا محالة يكون امضائيا لا تأسيسيا، لما مر (5) من عدم الواقعية له إلا بالجعل والبناء، ولا جعل ولا بناء في موضوع الاعتبار الشرعي إلا من العرف، وحيث إن الجعل والبناء يختلف باختلاف الأعصار والأمصار، فلا بد من أن يكون اعتبار الكيل