مارد هو الملك الحادث بعد الاستيلاد، فلا ربط له باستمرار الملك الحاصل قبله وإن تعدد الموجب لاستمراره.
- قوله (قدس سره): (وما يقال في توجيهه من أن الأسباب... الخ) (1).
القائل صاحب المقابيس (قدس سره).
والوجه الأول: - كما أفاده (قدس سره) في مقابيسه - هكذا: (أنها - أي الجناية - لما كانت مقتضية لصيرورتها ملكا طلقا للمجني عليه أو وليه، وكانت الملكية حاصلة قبلها، فلا يمكن حصولها وإلا لزم تحصيل الحاصل، فأثرت حينئذ في حصول وصفها، وهو تماميتها وصيرورتها طلقا) (2)، ولا يخفى عليك أنه يتم على أحد مبنائين، كلاهما محل المنع.
أحدهما: تفاوت الملك الطلق وغيره بالمرتبة شدة وضعفا، فإذا كانت أصل الحقيقة موجودة وحدث سبب لوجودها الشديد فلا محالة يؤثر في اشتدادها وخروجها من حد الضعف إلى حد الشدة، إلا أنك قد عرفت فيما تقدم (3) أن الملكية الشرعية والعرفية اعتبارية لا مقولية ولا اشتداد في الاعتباريات، بل في بعض المقولات، وأما اعتبار مرتبة قوية بحدوث سببه وإن كان في نفسه معقولا، إلا أن مقولة الجدة والإضافة ليس فيهما شدة وضعف، حتى يصح في مرحلة الاعتبار اعتبار مرتبة شديدة منهما، ودخول الزيادة والنقص في مقولة الجدة باعتبار سعة المحيط والمحاط وضيقهما أجنبي عما نحن فيه، لعدم تفاوت في ناحية المالك والمملوك زيادة ونقصا قبل الجناية وبعدها، فتدبره جيدا.
ثانيهما: أن لا تكون الملكية صفة واقعية كشف عنها الشارع، ولا اعتبارية مجعولة باعتبار الشارع، بل أمرا انتزاعيا من الحكم التكليفي أو عينه، فإن الملك الطلق حينئذ عبارة عن إباحة جميع التصرفات، أو معنى ينتزع منها، وغير الطلق عبارة عن إباحة