حكم الأرض المفتوحة عنوة - قوله (قدس سره): (وإن رفعت يده عنها عنوة وقهرا... الخ) (1).
توضيح الكلام بالبحث في مقامات:
(هل يعتبر إذن الإمام أم لا؟) المقام الأول: في أن المفتوحة عنوة ملك المسلمين مطلقا ولو لم يكن القتال بإذن الإمام، أو إذا كان بإذنه؟ وعلى تقديره فما الطريق إلى إذنه (عليه السلام) في الفتوحات الإسلامية الواقعة بعد النبي (صلى الله عليه وآله) في أزمنة الخلفاء وولاة الجور من بني أمية وبني العباس؟
فنقول: أما اعتبار إذنه فالدليل عليه مرسلة الوراق (إذا غزا قوم بغير إذن الإمام (عليه السلام) فغنموا كانت الغنيمة للإمام (عليه السلام)، وإذا غزوا بإذن الإمام (عليه السلام) كان للإمام الخمس (2)) وسندها منجبر باستقرار مذهب الأصحاب عليه كما قيل، بل يمكن استفادة ذلك من رواية الثمالي الآتية حيث قال (عليه السلام) (ما من أرض تفتح... الخ) (3) فإنها منحصرة في المفتوحة عنوة، فإن غيرها إما ملك الإمام (عليه السلام) أو ملك لأربابها، سواء كانت المقاتلة بإذنه (عليه السلام) أو لا، فما كانت من الأرض للإمام (عليه السلام) إذا فتحت بغير إذنه، بل تولاها غيره هي الأرض المفتوحة عنوة، وقد حكم (عليه السلام) بحرمة التصرف فيها إلا على الشيعة، ولا موجب لتخصيصه بالخمس منها، وتحليل الخمس المشترك بينه وبين السادة، بل