المشهور عن مضمونها لزم القول بمفادها، والظاهر عدم الاعراض، وإنما ذهب من ذهب إلى خصوص خراب الوقف لاستفادته بمناسبة الحكم والموضوع، وتوهم لزوم التعدي إلى كل فتنة لو لم يقيد بخراب الوقف.
وأما ما جعله المصنف (قدس سره) قدرا متيقنا بين المحتملات، وحكم بأولوية الاقتصار عليه، وهو ما إذا أدى الاختلاف إلى خصوص خراب الوقف، وخصوص تلف نفوس الموقوف عليهم، فمبني على تقييد اطلاق تلف الأموال وتلف النفوس، إما بالاجماع على عدم العبرة بغيرهما أو بفهم المشهور، ولا أظن إجماعا صالحا للتقييد، ولا شهرة صالحة للكشف عن قرينة موجبة لتعين تلف خصوص مال وخصوص نفس، خصوصا بالإضافة إلى تلف النفوس، فإن الأصحاب ما بين مقتصر على خراب الوقف، وما بين معمم لكل فتنة وفساد ينشأ من الاختلاف، أو مصرح بتلف النفوس من دون تخصيص بنفوس الموقوف عليهم، فالتخصيص به خلاف المشهور جدا.
بيع الوقف المنقطع - قوله (قدس سره): (فعلى الأول لا يجوز للموقوف عليهم البيع... الخ) (1).
الصور المذكورة لبيع الواقف أربع:
إحداها: أن يبيع العين الموقوفة من الأجنبي، وحيث إن المقتضي لصحة البيع وهي الملكية موجود فلا بد من مانع عنه شرعا، وما يكون مانعا إما الجهالة بمقدار المنفعة التي يستحقها الموقوف عليه، للجهل بأمد انقضائها بانقراض الموقوف عليه، وإما الغرر.
والأول: وإن كان مانعا بعنوانه، ولكنه على فرض مانعيته فإنما يمنع إذا كان متعلقا بمورد البيع وهي العين ذاتا وصفة، وكلتاهما معلومة، والمنفعة أجنبية عن مورد