الغرر) (1) فإن مقتضاه أن عنوان الغرر مانع، وأن العقد الذي يجب الوفاء به ما لم يكن غرريا، لا ما كان في قبال الغرر بتقابل التضاد.
وفيه: - بعد ما عرفت من استحالة مانعية العجز ونحوه واقعا، واستحالة المانعية الجعلية الشرعية كلية، فلا بد من التصرف في مقام الاثبات بحمله على أمر معقول، وهي شرطية القدرة - أن غاية ما يقتضيه تعنون العام بعنوان عدم المخصص أن العقد الذي لم يكن متعلقه غير مقدور واجب الوفاء، لكنه هل لمانعية العجز - وهو عدم القدرة - أو لشرطية عدم العجز وهو الملازم للقدرة؟ فكلاهما محتمل، وقد عرفت أنه ليس كل عدم أخذ شرطا من باب عدم المانع.
وأما المقام الرابع فنقول: إن كان المدعى مانعية أمرا وجوديا، فربما يتوهم أن أصالة عدم المانع الكلي يجدي في ترتب المقتضي على مقتضيه، أما إذا كان المانع أمرا عدميا فهو بنفسه مطابق للأصل، فيكون مفيدا لضد المقصود، مع أن المقامات تختلف بحسب سبق القدرة وسبق عدمها، وأصالة عدم عنوان المانع مثبتة بالإضافة إلى اثبات عدم القدرة وهو العجز، كما أن استصحاب عدم القدرة بالعدم الأزلي لا يجدي في اثبات العجز - الذي هو بالإضافة إلى القدرة عدم ملكة - إلا بنحو الأصل المثبت.
- قوله (قدس سره): (ثم إن العبرة بالشرط المذكور... الخ) (2).
لا يخفى عليك أن الحكم يختلف باختلاف مباني اعتبار القدرة شرطا، فإن استندنا إلى النهي عن بيع ما ليس عنده فلا بد من اعتبار السلطنة الخارجية على العين حال ورود البيع عليها، وجعل العقد مراعى بحصولها التزام باعتبارها حال نفوذ العقد، في قبال حال استحقاق التسليم.
وإن استندنا إلى غيره من أدلة اعتبار القدرة فمقتضاها ما أفاده (قدس سره) من اعتبارها حال استحقاق التسليم، وهو واضح، فإن المستند إن كان وجوب التسليم فهو يقتضي